كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥١٦
(ولو أوصى برقبته فللموصى له تعجيزه عند العجز وإن أنظره الوارث) لأن التعجيز والإنظار إنما هما في الأصل إلى المولى، وإنما ينتقلان إلى الوارث لانتقال الرقبة إليه، وقد انتقلت هنا إلى الموصى له، ويظهر من الإطلاق أن له التعجيز وإن لم يرفع إلى الحاكم، وقيل: يرفع.
والأقوى أنه ليس له التعجيز، فإن الوصية معلقة بالعود إلى الرق، ولا دليل على العود ما لم يفسخ الوارث، وإن أراد التعليق على مجرد العجز فلا دليل على صحته فإنه لا يعود رقا بمجرده، ولا اختيار للمولى في نقله أو الحكم بعوده إلى الرق متى عجز بعد موته.
(ولو قال: " ضعوا عن المكاتب ما شاء " فشاء الكل فالأقرب الجواز لتناول اللفظ) له خلافا للمبسوط استنادا إلى أن المتبادر منه البعض وأنه لو كان أراد الكل لقال: ضعوا عنه مال الكتابة وهو ممنوع، أو إلى أن الموصول لابد له من عائد، فالتقدير ما شاءه أو ما شاء من مكاتبته، وعلى الثاني يكون من المسألة الآتية، واحتماله يكفي لوجوب الأخذ بالأقل. وفساده ظاهر، فإن ضمير من مكاتبته ليس من العائد في شيء، فتقدير العائد إنما هو بتقدير شاءه، ولا حاجة إلى تقدير من مكاتبته، إلا أنه مراد بمعنى التبيين لا التبعيض.
(أما لو قال: " ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة " فشاء الجميع لم يصح) وفاقا للمبسوط (لأن من) وإن احتملت أن تكون (للتبعيض) وللتبيين لكن تقصر على اليقين مع ظهور التبعيض، ويمكن الفرق بين ما إذا شاء الجميع دفعة أو دفعات فصح في الثاني؛ لصدق البعض على كل ما شاء في كل دفعة، ويدفعه الاقتصار على اليقين، لاحتمال أن يريد الوضع إذا كان جميع ما شاء وضعه بعضا منه (ولو) شاء الوضع و (أبقى شيئا صح وإن قل) وإن لم يتمول.
(ولو أوصى له بأكثر) بالمثلثة (ما بقي عليه) أكثر من نجم وتفاوت احتمل وضع الأكثر قدرا، وإلا (فهو وصية بالنصف) مما عليه (وأدنى زيادة)
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529