(ولو أوصى برقبته فللموصى له تعجيزه عند العجز وإن أنظره الوارث) لأن التعجيز والإنظار إنما هما في الأصل إلى المولى، وإنما ينتقلان إلى الوارث لانتقال الرقبة إليه، وقد انتقلت هنا إلى الموصى له، ويظهر من الإطلاق أن له التعجيز وإن لم يرفع إلى الحاكم، وقيل: يرفع.
والأقوى أنه ليس له التعجيز، فإن الوصية معلقة بالعود إلى الرق، ولا دليل على العود ما لم يفسخ الوارث، وإن أراد التعليق على مجرد العجز فلا دليل على صحته فإنه لا يعود رقا بمجرده، ولا اختيار للمولى في نقله أو الحكم بعوده إلى الرق متى عجز بعد موته.
(ولو قال: " ضعوا عن المكاتب ما شاء " فشاء الكل فالأقرب الجواز لتناول اللفظ) له خلافا للمبسوط استنادا إلى أن المتبادر منه البعض وأنه لو كان أراد الكل لقال: ضعوا عنه مال الكتابة وهو ممنوع، أو إلى أن الموصول لابد له من عائد، فالتقدير ما شاءه أو ما شاء من مكاتبته، وعلى الثاني يكون من المسألة الآتية، واحتماله يكفي لوجوب الأخذ بالأقل. وفساده ظاهر، فإن ضمير من مكاتبته ليس من العائد في شيء، فتقدير العائد إنما هو بتقدير شاءه، ولا حاجة إلى تقدير من مكاتبته، إلا أنه مراد بمعنى التبيين لا التبعيض.
(أما لو قال: " ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة " فشاء الجميع لم يصح) وفاقا للمبسوط (لأن من) وإن احتملت أن تكون (للتبعيض) وللتبيين لكن تقصر على اليقين مع ظهور التبعيض، ويمكن الفرق بين ما إذا شاء الجميع دفعة أو دفعات فصح في الثاني؛ لصدق البعض على كل ما شاء في كل دفعة، ويدفعه الاقتصار على اليقين، لاحتمال أن يريد الوضع إذا كان جميع ما شاء وضعه بعضا منه (ولو) شاء الوضع و (أبقى شيئا صح وإن قل) وإن لم يتمول.
(ولو أوصى له بأكثر) بالمثلثة (ما بقي عليه) أكثر من نجم وتفاوت احتمل وضع الأكثر قدرا، وإلا (فهو وصية بالنصف) مما عليه (وأدنى زيادة)