(ولو طلب أحدهما المهاياة لم يجب الإجبار) للآخر عليهما (على إشكال) من عدم لزومها ابتداء، وكونها قسمة بغير معلوم التساوي. ومن أنها قسمة أموال لكل من الشريكين التصرف في حقه منها مع دفعها النزاع وعدم التضرر بها.
(الثالثة: لو أبرأه بعض الورثة من نصيبه من مال الكتابة عتق نصيبه) من المطلق بلا إشكال، ومن المشروط في وجه؛ لصيرورته بموت المولى مشتركا بين الورثة، فصارت الكتابة بمنزلة كتابات بعدد الشركاء. وفيه وجه آخر بالعدم؛ لاتحاد الكتابة، فالورثة كلهم بمنزلة المورث (ولم يقوم عليه) نصيب الآخر، لأن المعتق هو المورث، وإنما الإبراء تنفيذ لعتقه، ولأنه بمنزلة الأداء، وقد مر أن المطلق إذا أدى شيئا فانعتق منه جزء لم يسر إلى الباقي.
(وكذا لو أعتق نصيبه) نفذ، لأنه ملكه، فكما كان للمورث تعجيل العتق بعد الكتابة فكذا له ذلك، ولم يقوم عليه (على إشكال) من أنه مباشر للعتق ابتداء مع عموم ما دل على السراية أنه على المعتق، ومن تنزله منزلة الإبراء الذي هو تنفيذ لفعل المورث وخروجه عن محوضة الرق بالكتابة مع أصل العدم، وهو خيرة المبسوط.
(الرابعة: إذا مات المولى فلورثته مال الكتابة بالحصص) على حسب الإرث (فإن أدى إلى كل ذي حق حقه عتق، ولو أدى إلى البعض كل حقه) أي حق البعض، بل كل ما عليه من الحقوق، وهو كل مال الكتابة (دون الباقين لم يعتق منه شيء) إن كان مشروطا على أحد الوجهين المتقدمين، وهو تنزل جميع الورثة منزلة المورث، وينعتق نصيب الآخذ على ما اختاره من عتق النصيب بإعتاق صاحبه أو إبرائه.
(ولو كان بعضهم غائبا دفع إلى وكيله، فإن فقد فالحاكم) فإن تعذر كفى تعيينه له (وينعتق بالأداء) إلى الوكيل أو الحاكم أو التعيين (وكذا) يؤدي حق (المولى عليه) إلى الولي وينعتق.