التصرف فيها بالبيع (وإن كان فيها ربح) حين استولدها (جعل الربح في مال المضاربة).
(وإذا وطئ الكافر أمته الكافرة وحملت فأسلمت قيل) في السرائر والشرائع وموضع من المبسوط: (تباع عليه) قطعا لسبيله عليها رأسا.
(وقيل) في الخلاف وموضع من المبسوط بل (يحال بينه وبينها ويجعل على يد امرأة ثقة) ولا يمكن من التصرف فيها والتسلط عليها عملا بعموم النهي عن بيعها. وفي المختلف: أنها تستسعى في قيمتها جمعا بين الحقين.
(وإنما يثبت حكم الاستيلاد بأمور ثلاثة) (الأول: أن تعلق منه بحر، وإنما تعلق بمملوك من مولاها في موضعين): الأول: (أن يكون الواطئ عبدا قد ملكه مولاه الموطوءة وقلنا: إنه يملك بالتمليك، و) الثاني: (أن يكون الواطئ مكاتبا اشترى جارية للتجارة فإن الجارية مملوكته) على المشهور والولد مملوك له كما عرفت.
(و) يفترق الصورتان بأنه (لا يثبت حكم الاستيلاد) أصلا (في الأول، وأما في الثاني) فتوقف (فإن عجز استرق المولى الجميع، وإن عتق صارت ام ولد، وليس للمكاتب بيعها قبل عجزه وعتقه).
(الثاني: أن تعلق منه في ملكه إما بوطء مباح أو محرم كالوطء في الحيض والنفاس والصوم والاحرام والظهار والإيلاء) والكفر والرهن بدون إذن المرتهن والمحرمية الرضاعية إن لم يحكم بالانعتاق.
(ولو علقت) منه (في غير ملكه لم تكن ام ولد) إلا إذا ملكها بعد على قول تقدم (سواء علقت بمملوك كالزنا والعقد مع اشتراط الولد) للمولى (أو بحر كالمغرور) في النكاح (والمشترى إذا ظهر الاستحقاق).
(الثالث: أن يضع ما يظهر أنه حمل) أي آدمي أو جزء منه أو مبدأ نشوء آدمي (ولو علقة) ويعتبر فيها شهادة أهل الخبرة بذلك ولو أربع نسوة.
(أما النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها) لعدم حصول العلم بكونها مبدأ له