الصحيحة إنما هي في الثلث، وإنما يوزع الوصية الصحيحة، و (أقربه ذلك).
(والفرق بين الوصية) حيث لا يجوز إلا بنصيب الحرية (والبيع) حيث يجوز مطلقا وإن لم يتحرر منه شيء مع اشتراكهما في التمليك، وأن قبولهما بكسب، وانقطاع سلطنة المولى عنه في الكسب واستبداده به (أنه قد يعجز أو يموت رقا فيتمحض الوصية لمملوك الغير) مع نفيها عنه في النص والفتوى وإن أذن المولى (وفي الشراء) إن عجز أو مات رقا (يكون للمولى، لأنه بالكتابة أذن له) فيه، ولا خلاف في صحة المعاملة مع المملوك المأذون.
والحاصل الفرق بالنص والإجماع على بطلان الوصية للمملوك وإن أذن المولى، وصحة البيع منه إذا أذن المولى.
وقيل بصحة الوصية له مطلقا لأنه يكسب، وله التكسب بما شاء، وقد مر الاستشكال فيه من المصنف في الوصايا. وللشيخ قول بصحة الوصية لمكاتب ورثة الموصي.
(ولو أوصى لمكاتبه صح وإن كان مشروطا) لصحة الوصية لمملوكه (وتقاص الورثة) عن الموصى به له (بمال الكتابة) قهرا أو اختيارا.
(ولو أعتقه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة) عتق وإن زاد (وبرئ لزم) العتق (وإلا خرج من الثلث، فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق، وإن زاد) عليه (أحدهما اعتبر الأقل) منهما (فإن خرج من الثلث عتق والغي الأكثر) لأنه إن كان القيمة فقد عوضها في الصحة بمال الكتابة، وإن كان مال الكتابة فلم يستقر ملكه عليه ليعتبر الإبراء منه من الثلث لكونه في معرض السقوط بالعجز، وخصوصا إذا لم يلزم وكان له أن يعجز نفسه متى شاء.
(وإن قصر الثلث عن الأقل عتق منه ما يحتمله الثلث وبطلت) الحرية أو الوصية (في الزائد) لكون منجزات المريض بمنزلة الوصايا (ويسعى في باقي الكتابة لا في باقي القيمة) فإن بطلان العتق أو الإبراء في الزائد يستلزم بقاء الكتابة في الباقي.