كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥١٣
الصحيحة إنما هي في الثلث، وإنما يوزع الوصية الصحيحة، و (أقربه ذلك).
(والفرق بين الوصية) حيث لا يجوز إلا بنصيب الحرية (والبيع) حيث يجوز مطلقا وإن لم يتحرر منه شيء مع اشتراكهما في التمليك، وأن قبولهما بكسب، وانقطاع سلطنة المولى عنه في الكسب واستبداده به (أنه قد يعجز أو يموت رقا فيتمحض الوصية لمملوك الغير) مع نفيها عنه في النص والفتوى وإن أذن المولى (وفي الشراء) إن عجز أو مات رقا (يكون للمولى، لأنه بالكتابة أذن له) فيه، ولا خلاف في صحة المعاملة مع المملوك المأذون.
والحاصل الفرق بالنص والإجماع على بطلان الوصية للمملوك وإن أذن المولى، وصحة البيع منه إذا أذن المولى.
وقيل بصحة الوصية له مطلقا لأنه يكسب، وله التكسب بما شاء، وقد مر الاستشكال فيه من المصنف في الوصايا. وللشيخ قول بصحة الوصية لمكاتب ورثة الموصي.
(ولو أوصى لمكاتبه صح وإن كان مشروطا) لصحة الوصية لمملوكه (وتقاص الورثة) عن الموصى به له (بمال الكتابة) قهرا أو اختيارا.
(ولو أعتقه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة) عتق وإن زاد (وبرئ لزم) العتق (وإلا خرج من الثلث، فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق، وإن زاد) عليه (أحدهما اعتبر الأقل) منهما (فإن خرج من الثلث عتق والغي الأكثر) لأنه إن كان القيمة فقد عوضها في الصحة بمال الكتابة، وإن كان مال الكتابة فلم يستقر ملكه عليه ليعتبر الإبراء منه من الثلث لكونه في معرض السقوط بالعجز، وخصوصا إذا لم يلزم وكان له أن يعجز نفسه متى شاء.
(وإن قصر الثلث عن الأقل عتق منه ما يحتمله الثلث وبطلت) الحرية أو الوصية (في الزائد) لكون منجزات المريض بمنزلة الوصايا (ويسعى في باقي الكتابة لا في باقي القيمة) فإن بطلان العتق أو الإبراء في الزائد يستلزم بقاء الكتابة في الباقي.
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529