(ولو كان جرحا فأدى وعتق ثم سرى) الجرح لم يقتص منه اعتبارا بحال الجناية (وجبت الدية) دية الحر (لأن اعتبار الضمان بحالة الاستقرار) وهي هنا حال الحرية (ويكون للورثة) كان الجاني مولاه أو غيره، بخلاف ما إذا جرح عبده القن ثم أعتقه فسرى، إذ لا ضمان هنا ابتداء.
(ولو كان الجاني عبدا أو مكاتبا) غير زائد عليه في الحرية (فله القصاص في العمد، وليس للمولى منعه منه) ولا إجباره على العفو على مال، كما لا اعتراض للغرماء على المفلس في الاقتصاص، ولا للورثة على المريض.
(وإن عفا على مال ثبت له، وإن عفا مطلقا فالأقرب الجواز، لأن موجب العمد) في الأصل (القصاص، وليس للسيد مطالبته باشتراط مال، لأنه تكسب، وليس للسيد إجباره عليه) ويحتمل المنع ضعيفا، لأنه ربما عجز فيعود رقا لمولاه ناقصا بلا جابر، ولأنه ليس له التصرف بدون اكتساب، ولا اكتساب في العفو مجانا. وضعفهما من الظهور بمكان لا سيما الأخير، وإذا جاز العفو مجانا فعلى أقل من الأرش أولى، وعلى عدم الجواز إن عتق قبل الأخذ كان له الأخذ؛ لزوال المانع.
(أما لو جنى عليه عبد المولى فأراد الاقتصاص كان للمولى منعه) كما في المبسوط (على إشكال) من أنه تصرف ليس باكتساب فلا ينقطع عنه سلطنة المولى، ومن عموم أدلة القصاص.
(ولو كان خطأ لم يكن للمولى منعه من الأرش) قطعا، لأنه اكتساب (ولو أبرأ الجاني) الأجنبي (من الأرش في الخطأ توقف على إذن المولى) لمنافاته الاكتساب، وكذا إذا عفا في العمد على مال ثم أراد الإبراء.
(وإذا قتل المكاتب) ابتداء أو قصاصا (فهو كما لو مات. هذا) الإطلاق فيما تقدم من المسائل (حكم المشروط، وأما المطلق فإذا أدى من مكاتبته شيئا تحرر منه بحسابه، فإن جنى حينئذ على حر أو مكاتب مثله) بل من انعتق منه مثل ما انعتق منه وإن لم يكن بالكتابة (أو من انعتق منه أكثر)