ويثبت للأمة حكم الاستيلاد) لأنها حملت به في ملكه، وقد يستشكل بتوجه الحد عليه مع العلم فلا يلحقه النسب.
(ولو ملك امه أو أخته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأصح، وقيل:
لا ينعتقن) وقد مر الخلاف. وعلى كل (فلو وطئ إحداهن فعل حراما، و) على الأول لا (يثبت لهن حكم الاستيلاد) لكونهن أجنبيات، وثبت لهن حكم الاستيلاد على الثاني مع الجهل، ومع العلم وإن وجب عليه الحد، ولا وطء يجب به الحد وتصير به الجارية ام ولد غير هذا الوطء.
(وكذا لو ملك وثنية فاستولدها أو ملك الكافر أمة مسلمة فاستولدها أو وطئ أمته المرهونة) بدون إذن المرتهن فاستولدها (أو رب المال أمة المضاربة، فإن حكم الاستيلاد ثابت في ذلك كله) للحمل منه في ملكه وإن طرأت الحرمة، ولا تقر ام الولد المسلمة في يد مولاها الكافر بل تباع عليه، أو تسلم إلى امرأة مسلمة ثقة تكون عندها، وعليه الإنفاق عليها كما سيأتي.
(وهل يثبت حكم الاستيلاد في المرهونة بالنسبة إلى المرتهن حتى يجب على الراهن الواطئ أن يجعل مكانها رهنا أو توفية الدين أو لا؟
الأقرب المنع) من ثبوت حكمه بالنسبة إليه (إن لم يكن) له (سواها) وجاز بيعها في الدين، لأنه معسر مع تقدم حق المرتهن على الاستيلاد (وإلا لزم) الاستبدال والإبقاء، لأنه موسر، ولا يجوز للموسر بيع أمهات أولاده مع تقدم حق المرتهن، فيجب الجمع بين الحقين بأحد الأمرين، وهذا خيرة الخلاف.
وفي المبسوط والسرائر أنه لا يبطل الرهن مطلقا؛ لتأخر الاستيلاد عنه مع إطلاق الأوامر ببيع الرهن في الدين. وقيل: بل يبطل مطلقا؛ لإطلاق النهي عن بيع ام الولد وتغليب الحرية. وقيل: يبطل إن وطئها بإذن المرتهن، وإلا فلا. وربما يقال:
لا خلاف في أنه لا يبطل الرهن لبقاء الملك عليها وجواز موت الولد، وإنما الخلاف في جواز بيعها، وربما يوهمه ما مر من المصنف في الرهن.
(أما أمة القراض فإنه يبطل القراض فيها) إذ لا دليل على جواز