عمدا فله القصاص) لأنه الأصل، ولا دليل على وجوب العفو عليه وإن تسبب ذلك لإتلاف ماله فإنه بسبب من الجاني، ولأن غاية الأمر أن يكون الجاني عبدا للمولى، وسيأتي احتمال أن له الاقتصاص وإن منع المولى، فهنا أولى. وفيه وجه بالمنع إلا بإذن السيد، لأنه من التصرفات المنافية للاكتساب (إلا أن يكون أباه).
(ولو جنى المكاتب عليه) أي على عبده (لم يقتص منه، لأن السيد لا يقتص منه لعبده وإن كان) المجني عليه (أبا) للمكاتب (مع احتمال القصاص) إن كان أباه كما في المبسوط (لأن حكم الأب معه حكم الأحرار) ولذا لا يجوز له بيعه ونحوه من التمليكات وأن الابن يصير في حكم الأحرار بكتابة الأب فكذا الأب (ولا قصاص لمملوك على مالكه في غيره إجماعا).
(ولو جنى ابن المكاتب) على أجنبي (لا) يجوز له أن (يفديه) بدون إذن المولى (إن منعنا شراءه) ابتداء.
(ولو جنى ابنه) المملوك له (على عبده لم يكن له بيعه) لأنه لا يثبت له على ماله مال، لكن له أن يقتص منه كما في المبسوط لاشتراكهما في الرق، إلا أن يكون المكاتب تحرر منه شيء فإنه يتحرر مثله من ابنه.
(ولو جنى) المكاتب (على عبد مولاه فللمولى القصاص) إلا أن يكون تحرر منه شيء (أو الأرش) لثبوت المال على المكاتب لسيده، وكذا إن جنى عبده على عبد السيد.
(وأما الجناية عليه) أي المكاتب (فإن كانت من حر فلا قصاص وإن كانت عمدا ويثبت الأرش وإن كان الجاني المولى) وكان (للمكاتب) لأنه من كسبه (لا للسيد).
(ولو كانت نفسا بطلت الكتابة وعلى الجاني) إن كان غير المولى (قيمته لسيده) إن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا، وإلا فبالنسبة.