(ولو تزوج أمة غيره فأحبلها ثم ملكها لم تصر ام ولد وإن شرط الحرية) للولد، بل وإن أطلق على المشهور من الحكم بالحرية مع الإطلاق لما تقدم. خلافا للشيخ في موضع من المبسوط لما تقدم، وإنما فصل بين الشبهة والنكاح؛ لانعقاد الولد في الثاني حرا بخلاف الأول، ولذا وجبت عليه قيمته، ولأن ظاهر المبسوط انتفاء الخلاف في الثاني؛ لقوله: والأم تصير عندنا ام ولد مع نصه في الظهار على العدم، بخلاف الأول؛ لقوله فيه: وهو الأقوى عندي.
(ولو اشتراها فأتت بولد يمكن تجدده بعد الشراء وقبله قدمت أصالة عدم الحمل على) أصالة (عدم الاستيلاد) لتغليب الحرية.
(أما لو نفاه فإنه ينتفي الاستيلاد قطعا) وإن علم تأخره.
(وفي افتقار نفى الولد إلى اللعان إشكال) من أنه ولد مملوكته مع ما عرفت من الحكم بتأخر الحمل، ومن أنه ولد من كانت زوجته، والأصل بقاء الفراش مع قوة فراش العقد الدائم، ولحوق النسب، وعدم الاكتفاء بالاحتمال في نفيه.
(ولو وطئ جارية ولده الكبير أو الصغير قبل التقويم) على نفسه (فحملت لم تصر ام ولد وإن قوم على الصغير) وكان صلاحه فيه أو لم يكن عليه فيه فساد حلت له و (صارت ام ولد، وعليه قيمة الجارية دون المهر) كما في نحو صحيح أبي الصباح عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له أن يطأها، فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه قيمتها (1). (وفي) جارية (الكبير عليه المهر دون القيمة) لبقائها على ملكه كما قال الكاظم (عليه السلام) في خبر الحسن بن صدقة: وإذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها، وإلا فلا إلا بإذنها (2).
(ولو زوج أمته ثم وطئها فعل محرما، فإن علقت منه فالولد حر