وهو الرقبة (كما لو قتله، فإن عجز ففسخ السيد فداه بذلك أو دفعه) إلى ولي الجناية.
(ولو جنى على جماعة فلهم القصاص في العمد والأرش في الخطأ، فإن كان ما في يده يفي بالجميع فله الفك، وإن لم يكن معه مال تساووا في) الاستيفاء من (قيمته) ولكن (بالحصص، ويستوي الأول والآخر في) استحقاق (الاستيفاء) للتساوي في التعلق بالرقبة وإن ترتبا.
(وكذا لو حصل بعضها) أي الجنايات (بعد التعجيز) والبعض قبله استويا في الاستيفاء، وإذا استوفوا من القيمة انفسخت الكتابة في الكل إن لم يف بحقوقهم إلا قيمته أجمع، وإلا بقي عليها ما يزيد على حقوقهم (ولو كان بعضها يوجب القصاص) ولم يكن في يده مال (استوفي وبطل حق الآخرين ولو عفى) ولي القصاص (على مال شارك) الآخرين (ولو أبرأه البعض استوفى الباقون) من قيمته أو ما في يده.
(ولو جنى عبد المكاتب خطأ فللمكاتب فكه بالأقل، ولو أوجبنا) أن يكون (الفك) إذا فكه المولى (بالأرش) مطلقا (وزاد هنا لم يكن له ذلك إلا بإذن مولاه) لأنه تبرع (فإن ملك المكاتب أباه فقتل عبدا للمكاتب لم يكن له الاقتصاص منه كما لا يقتص منه في قتل الولد) بل أولى.
(ولو جنى) أبوه (على غيره فهل له فكه بالأقل؟ يبنى على جواز شرائه ابتداء) لأنه بمنزلة الشراء.
(ولو جنى بعض عبيده) أي المكاتب (على بعض فله القصاص إن أوجبته الجناية) وإن لم يستأذن المولى (حسما للجرأة) ففيه مصلحة لحفظ ماله (وليس له العفو) عنه (على مال، وكذا إن كانت الجناية خطأ لم يثبت لها حكم، إذ لا يجب للسيد على عبده مال) (ولو كانت الجناية عليه فإن كانت خطأ فهدر) لذلك (وإن كانت