كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥٠٧
(فله) لعموم الولاء لمن أعتق وتردد هنا بينهما، وفي المبسوط أنه سائبة. ومن العامة من جعله للسيد مطلقا.
(فإن مات العتيق في مدة التوقف احتمل أن يكون) ولاؤه (للسيد) لأن المكاتب لم يخرج عن ملكه فهو المعتق حقيقة، ولأن المكاتب ما لم ينعتق لا يرث ولا يعصب (و) أن يكون (للمكاتب موقوفا) متزلزلا، فإن أعتق كان له، وإلا فللسيد، لأنه بانعتاقه يظهر أنه المالك والمعتق.
(ولو اشترى من يعتق على مولاه صح) وإن لم يأذن فإنه لا ينعتق لينافي الاكتساب (فإن عجز واسترقهما المولى عتق عليه وإلا فلا).
(المطلب الرابع في أحكام الجناية) (أما جنايته فإن كانت على مولاه عمدا فإن كانت نفسا فللوارث القصاص ويصير كالميت) في انفساخ كتابته إن كان مشروطا، وإن كان مطلقا فكما مر، وإن عفى على مال جاز واستمرت كتابته.
(وإن كانت طرفا فللمولى القصاص ولا تبطل الكتابة) وله العفو على مال (وإن كانت خطأ تعلقت برقبته وله أن يفدي نفسه بالأرش) وإن زاد على رقبته في قول، لأنه كالحر في المعاملات وخصوصا هنا، وإلا لم يكن لأخذ المولى منه الفداء معنى (أو بالأقل) منه ومن رقبته (على الأقوى) لعموم لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه (فإن كان ما في يده يفي بالحقين) الفداء والكتابة (انعتق بالأداء وإن قصر دفع الأرش أولا) لما تقدم من تقدم حق الجناية على حق الملك.
(فإن عجز) عن أداء مال الكتابة (كان للمولى استرقاقه وإن لم يكن) له (مال فإن فسخ المولى) الكتابة لعجزه (سقط الأرش، لأنه عبده) القن (حينئذ ولا يثبت له مال عليه، ويسقط مال الكتابة بالفسخ، ولو أعتقه مولاه سقط مال الكتابة دون الأرش على إشكال) من تعلقه بالرقبة وقد اتلفها على نفسه، ومن أنه دين ثبت له عليه فيستصحب.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529