(فله) لعموم الولاء لمن أعتق وتردد هنا بينهما، وفي المبسوط أنه سائبة. ومن العامة من جعله للسيد مطلقا.
(فإن مات العتيق في مدة التوقف احتمل أن يكون) ولاؤه (للسيد) لأن المكاتب لم يخرج عن ملكه فهو المعتق حقيقة، ولأن المكاتب ما لم ينعتق لا يرث ولا يعصب (و) أن يكون (للمكاتب موقوفا) متزلزلا، فإن أعتق كان له، وإلا فللسيد، لأنه بانعتاقه يظهر أنه المالك والمعتق.
(ولو اشترى من يعتق على مولاه صح) وإن لم يأذن فإنه لا ينعتق لينافي الاكتساب (فإن عجز واسترقهما المولى عتق عليه وإلا فلا).
(المطلب الرابع في أحكام الجناية) (أما جنايته فإن كانت على مولاه عمدا فإن كانت نفسا فللوارث القصاص ويصير كالميت) في انفساخ كتابته إن كان مشروطا، وإن كان مطلقا فكما مر، وإن عفى على مال جاز واستمرت كتابته.
(وإن كانت طرفا فللمولى القصاص ولا تبطل الكتابة) وله العفو على مال (وإن كانت خطأ تعلقت برقبته وله أن يفدي نفسه بالأرش) وإن زاد على رقبته في قول، لأنه كالحر في المعاملات وخصوصا هنا، وإلا لم يكن لأخذ المولى منه الفداء معنى (أو بالأقل) منه ومن رقبته (على الأقوى) لعموم لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه (فإن كان ما في يده يفي بالحقين) الفداء والكتابة (انعتق بالأداء وإن قصر دفع الأرش أولا) لما تقدم من تقدم حق الجناية على حق الملك.
(فإن عجز) عن أداء مال الكتابة (كان للمولى استرقاقه وإن لم يكن) له (مال فإن فسخ المولى) الكتابة لعجزه (سقط الأرش، لأنه عبده) القن (حينئذ ولا يثبت له مال عليه، ويسقط مال الكتابة بالفسخ، ولو أعتقه مولاه سقط مال الكتابة دون الأرش على إشكال) من تعلقه بالرقبة وقد اتلفها على نفسه، ومن أنه دين ثبت له عليه فيستصحب.