ويحتمل العدم، بناء على أنه ليس مكاتبا بعد العتق، والقضاء إنما يجب بأمر جديد، وليس من الأموال المعينة الثابتة في الذمة، إذ لا يستلزم وجوب الإيتاء.
(ويجوز) لكل من السيد والمكاتب (المقاصة) فيقاص السيد سهمه من الزكاة بما يعطيه من مال الكتابة، ويقاص المكاتب ما يجب له على السيد، وهو أقل ما يتمول من مال الكتابة أو غيره من أموال سيده إن أوجبنا الإيتاء، لأنه حق له عليه، فإذا تحقق شرط المقاصة كانت له المقاصة.
(قيل) في المبسوط: (ويجب على المكاتب قبول الإيتاء إن دفع المالك من عين مال الكتابة أو من جنسه) لأنه من المال المأمور بإيتائه ولا يجب الإيتاء إذا لم يجب القبول.
(ولو كان لمولاه) عليه (دين معاملة مع النجوم فله أن يأخذ ما في يده بالدين، ويعجزه إذا لم يملك إلا ما يفي بأحدهما) لاستقرار الدين عليه، بخلاف مال الكتابة ولأن فيه جمعا بين الحقين، فإنه إذا عجز ملك الرقبة عوضا عن مال الكتابة، وأما إذا أعتق باحتساب ما في يده من مال الكتابة فربما لم يقدر على أداء الدين فيضيع.
(ولو أراد تعجيزه قبل إخلاء يده عن المال بأخذه بالدين) كان (فيه إشكال) من ملكه بقدر ما عليه من النجوم وهو باذل له، والعجز إما بعدم الملك أو بالامتناع من الأداء. ومن أن للسيد أخذه عما عليه من الدين غير مال الكتابة، وله الاختيار في أخذه عن أيهما شاء لا للمكاتب.
(أما المطلق) الذي تحرر منه شيء (فليس له) أي السيد (أن يأخذ منه إلا ما يختاره المكاتب من الجهتين) لتساويهما حينئذ في الاستقرار وتعيين جهات الدين إلى المديون.
(ولو كان عليه دين معاملة لأجنبي وأرش جناية احتمل التوزيع) لما في يده عليهما (والباقي للمولى) إن زادت قيمة ما في يده بعد القصور والحجر؛ لاشتراكهما في الاستقرار عليه والتعلق بما في يده.