وفي التبيان: قال قوم: المعنى آتوهم من سهمهم من الصدقة الذي ذكره في قوله: " وفي الرقاب " ذكره ابن زيد عن أبيه، وهو مذهبنا. وفي الخلاف: أن على المسألة إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأنه لو وجب الحط لانعتق إذا بقي عليه أقل ما يتمول لاستحقاقه ذلك على سيده. وقيل أيضا: لو وجب الحط لكان عقد المكاتبة موجبا لشيء مسقطا له معا، وأنه لو وجب فإما أن يتعين قدره فمال الكتابة ما سواه أو لا، فالعوض مجهول.
ويدفع الثلاثة أن الوجوب لا يسقط ولا يشغل ذمة السيد به وإن أثم بتركه.
وخيرة المبسوط الوجوب مطلقا؛ لظاهر الأمر.
وخيرة التبيان والجامع والمختلف الاستحباب مطلقا؛ للأصل وإطلاق الآية، مع أصالة عدم الوجوب على من لا يجب عليه زكاة، فينبغي حمل الأمر على الرجحان، فهو أولى من التخصيص بمن عليه زكاة، مع أن الأصل عدم الوجوب عليه أيضا.
وفي النهاية: أن المطلق إذا عجز عن التوفية كان على الإمام فك رقبته من سهم الرقاب. وزاد ابن إدريس أنه إن كان يجب على السيد زكاة وجب عليه الفك.
(ولا يتقدر) ما يجب أو يستحب إيتاؤه (قلة ولا كثرة) عندنا؛ لعدم النص، وللعامة قول بالتقدير بالربع، وآخر بما يقع به الاستغناء وهو على حسب مال الكتابة. ثم وقت الإيتاء موسع من حين الكتابة إلى العتق (ويتضيق إذا بقي عليه أقل ما يسمى مالا) وقال بعض العامة: بل يؤتيه بعد العتق كالمتعة في الطلاق.
و يؤيد الأول مع الأخبار - وأن العلة فيها الإعانة على الفك - أن الآية أمرت بإيتاء المكاتبين، وإذا عتق لم يكن مكاتبا.
(ولو أخل) بالإيتاء (حتى انعتق بالأداء قيل) في المبسوط: (وجب القضاء) لأنه قضية كل حق مالي ثبت على ذمة، ولصدق المكاتب عليه أبدا بناء على عدم اشتراط بقاء المبدأ في إطلاق المشتق، فيشمله عموم الأمر.