الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها وادرأ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب (1).
(ويجب على السيد إعانة المكاتب من الزكاة إن وجبت عليه وإلا استحب على رأي) وفاقا للخلاف والنافع والشرائع والمقنعة والوسيلة في الاستحباب على الثاني.
أما الوجوب على الأول فلقوله تعالى: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " (2) لظهور الأمر في الإيجاب.
وأما الاستحباب على الثاني فلكونه برا وصدقة، ولنحو صحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الآية، فقال: الذي أضمرت أن يكاتبه عليه لا تقول:
أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا، ولكن انظر الذي أضمرت عليه فأعطه منه (3).
وخبر العلا بن فضيل عن الصادق (عليه السلام) في الآية، فقال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك، فقلت: لم؟ فقال: وضع أبو جعفر عن مملوك له ألفا من ستة آلاف (4). وقوله (عليه السلام): من أعان مكاتبا على فك رقبته أظله الله في ظل عرشه (5). وقيل له (عليه السلام): علمني عملا يدخلني الجنة، فقال:
أعتق نسمة وفك رقبة، فقيل: أليسا واحدا، قال: لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها (6).
وأما عدم الوجوب فللأصل، وظهور الآية في الإيتاء من مال قد حصل عليه اليد، والحط من النجوم ليس كذلك، ولا دليل على وجوب حق في مال غير الخمس والزكاة، فالآية ظاهرة في وجوب أداء الزكاة إليهم لاغير.