للأداء على الإرث يتجه هنا تقديمه. ثم إن بقي شيء كان بين الوارثين على ما يأتي.
(ويرث هذا المطلق) إذا أدى شيئا (ويورث وتصح الوصية له، كل ذلك بقدر ما فيه من الحرية دون الرقية) كما في صحيح محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال: أهل المرأة لا يجوز وصيتها له، لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية، وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبه وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه (1).
(ويحد حد الحر بقدر ما فيه من الحرية وحد العبد بالباقي) كما في خبر محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت، قال: ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة، وما لم تقض فيكون فيها حد الأمة، وقال: في مكاتبة زنت وقد عتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف (2).
(ويحد المولى لو زنى بها بقدر الحرية دون الرقية) كما في نحو خبر الحسين بن خالد عن الصادق (عليه السلام) أنه سأل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة:
ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك، فقال لها: نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: إن كان قد استكرهها على ذلك ضرب من