ويحتمل العدم؛ للأصل مع وقوع المكاتبة مع غيرهم، واحتمال الأخبار ظاهرا توقف عتقهم على الأداء لا وجوبه عليهم.
ويحتمل الإجبار إذا كان تركة لا على السعي لكونه دينا، فلابد من قضائه من التركة دون السعي إذا لم يكن تركة، وهذا على ما سيأتي من الرواية بأنهم لا يرثون إلا بعد الأداء، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر مالك بن عطية: وإن كان لم يشترط ذلك عليه فإن ابنه حر ويؤدي عن أبيه ما بقي مما تركه أبوه، وليس لابنه شيء حتى يؤدي ما عليه، وإن لم يترك أبوه شيئا فلا شيء على ابنه (1).
(وفي رواية) الأكثر (يؤدي الأولاد المتخلف من الأصل ولهم الباقي) كما قاله أبو علي، ففي الصحيح عن جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام):
في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته وترك مالا، قال:
يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويورث ما بقي (2). ونحوه أخبار أخر (3). ويمكن حملها على اختصاص الوارث بما يبقى بعد الأداء وإن كان يرث أولا كل ما بإزاء الحرية وإن أبقيت على ظواهرها فلكون مال الكتابة من الديون. وتوقف في التحرير كما يظهر من الكتاب.
(ولو لم يؤد) المطلق (شيئا) مات رقا و (كان أولاده أرقاء والمال للمولى، ولو كان الوارث حرا وقد عتق نصف المكاتب) مثلا (ورث بقدره والباقي للمولى ولا أداء) على الوارث، لأنه إنما كان يؤدي لعتقه وهو هنا حر.
(ولو خلفهما) أي وارثين حرا وآخر تابعا له (فللمولى النصف والباقي بينهما على ما يأتي) في الميراث من جهة القسمة (فيؤدي المكاتب) أي الوارث التابع له في الكتابة (من نصيبه ما بقي على أبيه وينعتق) وإن لم يف به نصيبه سعى في الباقي. هذا على المختار، وعلى ظواهر الروايات المتقدمة