وأطلق الصدوق أنه إن مات مكاتب أدى بعض ما عليه وله ابن من جارية وترك مالا فإنه يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ويعتق ويرث ما بقي.
عن المفيد أنه أطلق أنه يؤدي مال الكتابة والباقي لوارثه، فإن لم يكن فضل فالجميع للمولى.
(ولو استعمله) أو حبسه (شهرا وغرم الأجرة لم يلزمه الإنظار بعد الأجل شهرا) وإن كان يمكنه كسب أكثر منها إن لم يكن استعمله، فإن الأجرة عوض ما استوفاه من العمل أو منعه منه، فإذا أداها فكأنه لم يمنعه من العمل لنفسه. (وتركة المشروط لمولاه وإن بقي عليه درهم) لما عرفت من بطلان كتابته فيعود قنا (وأولاده رق للمولى) لذلك (أما المطلق فيتحرر منه بقدر ما أدى، ويكون الباقي رقا لو مات) قبل الوفاء (فيأخذ المولى من تركته بقدره ولورثته منها بقدر الحرية) وانعتق من أولاده مثل ما انعتق منه (ويؤدي الوارث التابع له في الكتابة) وهو الولد مما ورثه (من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة) وانعتق جميعه، لصحيح بريد العجلي سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن [هو] عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق والمكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا، فقال: نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب، لأنه مات ونصفه حر ونصفه عبد، فإذا أدى الذي كان كاتب أباه وبقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه (1). وأما انتقال الميراث إليه على قدر الحرية أولا وكون الأداء من نصيبه فمع أنه قضية الأصل نطق به هذا الخبر.
وصحيح محمد بن قيس عن الصادق (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب توفي وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق