صاحب الحق والمكاتب مملوكه وكسبه له، وإنما انقطع عنه سلطانه في غير الاستيفاء.
ويحتمل الافتقار إلى الحاكم؛ لانقطاع سلطان المولى عنه، فهو بمنزلة حر مديون، فلا يجبره إلا الحاكم، وبناء هذين على لزوم المكاتبة، وعلى جوازها لا إجبار، فإن له الفسخ، وإذا فسخ كان له جميع ما بيده.
ولا يثبت الإجبار إلا حيث يتضرر بتركه، وإليه أشار بقوله: (وإن منعناه) أي الإجبار (كان له الفسخ، وكذا في إلزامه بالسعي) إن امتنع منه من الاحتمالات الثلاثة.
(ولو جن العبد لم تنفسخ الكتابة وكذا المولى) للأصل واللزوم (وكذا لو جنا معا) أي جميعا.
(نعم للمولى الفسخ إذا لم يكن للمجنون مال) لتحقق العجز (فإن كان له مال فللحاكم الأداء عنه ليعتق) كما في المبسوط (مع المصلحة) له فيه.
(و) الأقرب أن (للسيد الاستقلال بأخذ النجوم) من ماله؛ لما عرفت من أن سلطانه إنما ارتفع عنه فيما عدا الاستيفاء.
(ولو مات المشروط بطلت الكتابة وإن خلف وفاء) لمال الكتابة وفاقا للنهاية والمبسوط والسرائر والشرائع والجامع (لتعذر العتق) وتحقق العجز، والأخبار كصحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته، قال: إن كان اشترط عليه إن هو عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا، والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي (1).
وفي الخلاف: إن خلف وفاء وفي منه ما عليه وكان الباقي لورثته، وإلا كان ما خلفه لمولاه للعجز، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.