كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٨٧
(ولا يجب) على المولى (الإنظار مع الحلول إلا بقدر ما يخرج المال من حرزه) أو يأتي به من منزله القريب أو يفرغ من الصلاة أو من قضاء الحاجة أو نحو ذلك.
(ولو كان) المكاتب عند الحلول (غائبا فالأقرب أن له الفسخ) لتحقق العجز، وفي المبسوط والتحرير ليس له الفسخ، إلا بعد الرفع إلى الحاكم، وإثبات أن له على عبده من مال المكاتبة ما عجز عنه، واستحلافه على عدم القبض، ثم قضاؤه بالفسخ كما يقضى على الغائب.
(وكذا لو كان له عروض) من غير جنس مال الكتابة (لا تباع إلا بعد مهلة) أو كان في منزل له بعيد.
(ولو غاب بعد الحلول بغير إذن السيد فله الفسخ من غير حاجة إلى القاضي) لتسلطه على الفسخ وهو حاضر (وإن كان بإذنه) فهو إنظار له (فليس له) الفسخ (إلا أن يخبره بالندم على الإنظار) فإن له الندم عليه (فيقصر في الإياب) أو إنفاذ المال أو تسليمه إلى وكيله.
وفي المبسوط والتحرير: أنه إن ندم على الإنظار فإن كان المكاتب حاضرا فإن عجز كان له الفسخ، وإن أدى عتق وعليه الإنظار لإحضاره من منزله القريب أو نقد العروض إن لم يفتقر إلى مهلة طويلة ونحو ذلك كما تقدم، وإن كان غائبا افتقر إلى الرفع إلى الحاكم وإثبات الحق والحلف على عدم القبض فيكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه المكاتب ليخبره، فإن عجز اخبر السيد ففسخ إن شاء، وإن كان له مال كلفه الحاكم إيصاله إلى المولى بنفسه أو وكيله أو إلى وكيل المولى إن وكل في قبضه، فإن توانى في ذلك كان له الفسخ، وللسيد أن يوكل وكيله في القبض في الفسخ إن امتنع.
(ولو منع) المكاتب سيده من القبض (مع القدرة) على الأداء (فهل للمولى الإجبار) على الأداء (أو الحاكم أو لا) إجبار لأحدهما؟ (فيه نظر الأقرب ذلك) أي لأحدهما الإجبار. وظاهر التحرير أن للسيد إجباره، لأنه
(٤٨٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الصّلاة (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529