(ولا يجب) على المولى (الإنظار مع الحلول إلا بقدر ما يخرج المال من حرزه) أو يأتي به من منزله القريب أو يفرغ من الصلاة أو من قضاء الحاجة أو نحو ذلك.
(ولو كان) المكاتب عند الحلول (غائبا فالأقرب أن له الفسخ) لتحقق العجز، وفي المبسوط والتحرير ليس له الفسخ، إلا بعد الرفع إلى الحاكم، وإثبات أن له على عبده من مال المكاتبة ما عجز عنه، واستحلافه على عدم القبض، ثم قضاؤه بالفسخ كما يقضى على الغائب.
(وكذا لو كان له عروض) من غير جنس مال الكتابة (لا تباع إلا بعد مهلة) أو كان في منزل له بعيد.
(ولو غاب بعد الحلول بغير إذن السيد فله الفسخ من غير حاجة إلى القاضي) لتسلطه على الفسخ وهو حاضر (وإن كان بإذنه) فهو إنظار له (فليس له) الفسخ (إلا أن يخبره بالندم على الإنظار) فإن له الندم عليه (فيقصر في الإياب) أو إنفاذ المال أو تسليمه إلى وكيله.
وفي المبسوط والتحرير: أنه إن ندم على الإنظار فإن كان المكاتب حاضرا فإن عجز كان له الفسخ، وإن أدى عتق وعليه الإنظار لإحضاره من منزله القريب أو نقد العروض إن لم يفتقر إلى مهلة طويلة ونحو ذلك كما تقدم، وإن كان غائبا افتقر إلى الرفع إلى الحاكم وإثبات الحق والحلف على عدم القبض فيكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه المكاتب ليخبره، فإن عجز اخبر السيد ففسخ إن شاء، وإن كان له مال كلفه الحاكم إيصاله إلى المولى بنفسه أو وكيله أو إلى وكيل المولى إن وكل في قبضه، فإن توانى في ذلك كان له الفسخ، وللسيد أن يوكل وكيله في القبض في الفسخ إن امتنع.
(ولو منع) المكاتب سيده من القبض (مع القدرة) على الأداء (فهل للمولى الإجبار) على الأداء (أو الحاكم أو لا) إجبار لأحدهما؟ (فيه نظر الأقرب ذلك) أي لأحدهما الإجبار. وظاهر التحرير أن للسيد إجباره، لأنه