(المطلب الثاني في أحكام الأداء) (ويجب القبول مع دفع النجم عند حلوله) إلا أن يبرئه (ولو كان غائبا قبضه الحاكم) فإن تعذر فالأقرب الاكتفاء بتعيين المكاتب له.
(ولو قال: هو حرام) علي (لم يقبل) منه فلا يضر المكاتب وإن امتنع من القبض، إلا أن يصدقه أو ثبته المولى أو يحلف فيكلف العبد عوضه، وإلا كلف المولى القبض أو الإبراء، وإن امتنع قبض عنه الحاكم وعتق.
(و) إذا قال ذلك مع قبضه له (يحتمل أن ينتزعه) منه (الحاكم فيحفظه في بيت المال إلى أن يعين) الولي (1) (مالكه) أو يتعين من جهة اخرى، فالأولى كون " تعين " بصيغة المجهول، وذلك لأنه مال لغير من هو في يده، فلابد من انتزاعه منه، ولما كان مجهولا لزم حفظه إلى أن يتبين كمال الغائب.
(و) يحتمل ما في المبسوط من (أن يبقيه) في يده لأنه لا منازع له (فحينئذ) يبقى في يده (الأقرب قبول تكذيب نفسه) لما ادعاه من الحرية، لأنه ذو يد من غير منازع. ويحتمل العدم، لأنه إنكار بعد إقرار، لكن الأول أنسب بالإبقاء في يده.
(أما لو عين) المالك له (لم يقبل تكذيبه) لنفسه من غير إشكال (إلا أن يكذبه المقر له) إن كان من أهله بأن لم يكن صبيا ولا مجنونا أو نحو ذلك.
(ولو قبضه) المكاتب (من مال الصدقة وجب قبوله) بالنصوص (2) والإجماع (فإن عجز فاسترق فالأقرب عدم زوال ملكه) أي المولى (عنه) أي عما قبضه من الصدقة، استصحابا لما استقر عليه من ملكه. خلافا لأبي علي استنادا إلى أنه إنما أعطى لفك الرقبة، فإذا لم يفك لم يصرف في مصرفه فيرد إلى المزكي الذي دفعه إن عرف، وإلا فإلى أهل الصدقات.