تركته إلى الوارث (وكذا إن أدى النجوم) فعتق به (وإذا عجز كان له) أي المصدق (رده في الرق) لقيامه مقام المورث.
(ثم المنكر إن كان قد أخذ نصف كسبه فما في يده للمصدق) خاصة، كسبه قبل الكتابة أو بعدها. ثم لا فرق في كسبه في حياة المولى وبعدها، قبل ثبوت المكاتبة وبعدها في اشتراك الوارثين فيه، ولهما أن يهاياه.
(فإن) هاياه ثم إن (ادعى المنكر أن ما في يده متقدم على ادعاء الكتابة أو) كسبه (في حياة المورث) قبل عقدها، وبالجملة قبل المهاياة فهو بيننا وادعى الآخر التأخر ليختص به (قدم قول الآخر مع يمينه) للأصل.
(ولو ظهر عيب في العوض فله رده وإبطال العتق) إن عجز عن غيره وله القبول (وأخذ الأرش فيبقى على العتق، ولو تعيب عنده كان له دفعه) بالعيب المتقدم (بالأرش، وقيل: لا).
وقد مضى جميع ذلك مع الاستشكال له في بطلان العتق إذا رده بعد قبضه لظهور العيب، فيحتمل أن يكون ما قطع فيه بالبطلان هنا ما إذا كان العيب ظاهرا في العوض قبل القبض، فله أن يرده أي لا يقبضه، ولا إشكال حينئذ في البطلان.
ويحتمل أن يكون عين ما تقدم أو ما يعمه، ووكل الاستشكال إلى ما تقدم.
(ولو رضى المالك المعيب انعتق) قطعا (وهل ينعتق من حين الرضا أو) من حين (القبض) إن لم يكن ظهر إلا بعده؟ (إشكال) من أن الرضا كاشف عن صحة القبض أو متمم له، ويؤيد الثاني أن المتبايعين في الصرف إذا تقابضا ثم تفرقا صح البيع وإن ظهر عيب في العوضين أو أحدهما، والأول أن المعيب غير العوض المعقود عليه.
(ولو اطلع على العيب بعد التلف كان له رد العتق) لأنه غير مال الكتابة (إلا أن يسلم الأرش) فعليه القبول أو إمضاء العتق، إذ لم يبق له بالتلف الرد (فإن عجز) عن الأرش (كان له الاسترقاق) لأنه (كالعجز عن بعض النجوم).