إلا أن يؤدي إليه جميع النصيبين. وبالجملة فالتعبير بالنصيب يدفع المنافاة بينه وبين ما تقدم.
(ولا ينعتق المكاتب بملك مال الكتابة بل بأدائه) فإنه الذي علق عليه العتق، وليس الحصول في يده كالحصول في يد القن الذي هو بمنزلة الحصول في يد المولى؛ لانقطاع التصرف عن المكاتب، والأداء يكفي في العتق (وإن كان قبل الأجل إن رضي المالك بقبضه حينئذ) بالنص (1) والإجماع على الظاهر.
(ولو جن السيد وقبض النجوم) في جنونه (لم يعتق حتى يسلم إلى الولي) إذ لا عبرة بهذا القبض شرعا، خلافا لبعض العامة.
(ولو تلف في يد السيد) المجنون (فلا ضمان) عليه، لأنه الذي أتلفه على نفسه بالتسليم إلى المجنون.
(أما لو أتلف السيد عليه مالا) من غير تسليم إليه (فإنه يقاص) بمال الكتابة لضمان المجنون في ماله بالإتلاف.
(ولو جن العبد فقبض منه السيد عتق) لصحة القبض وإن لم يصح الاقباض. قيل: والأولى إذن الحاكم إن أمكن، لأن له الولاية، إلا أن نقول بولاية السيد في استيفاء المال.
(ولو ادعى الكتابة فصدقه أحد الوارثين وكذبه الآخر قبلت شهادة المصدق عليه) أي الكتابة أو المكذب أو المكاتب، أي له (إن كان عدلا).
وهل يكفي معه اليمين أو لابد من شاهد آخر؟ قولان (وإلا) يكن عدلا ولم يكن للمكاتب بينة (حلف) المكذب على نفي العلم إن ادعى عليه العلم (وصار نصفه مكاتبا والآخر رقا) وإلا حلف المكاتب وصار كله مكاتبا (فإن أعتقه المصدق) معجلا (سرى إلى الباقي، وإن أبرأه لم يسر) لأنه إنما عتق بإعتاق المورث، والوارث شاهد لا معتق، والمعتق الآن معسر؛ لانتقال