(الصحيحة بأداء جميع المال إن كان المكاتب مشروطا وبالإبراء وبالاعتياض) عنه بعين أو دين (وبالضمان عنه، ولا يحصل بجزء من النجوم جزء من الحرية حتى يؤدي الجميع) اتفاقا عملا بالشرط (أما المطلق فكلما أدى شيئا انعتق بإزائه، ولو بقي على المشروط أقل ما يمكن لم ينعتق) منه شيء (فإن عجز) عن أداء ما بقي (كان لمولاه استرقاقه والمقبوض له) أي للمولى (والمشروط قبل الأداء) كله (رق) فيكون (فطرته على مولاه) وكذا المطلق إذا لم يؤد شيئا، لعموم النصوص بوجوبها عن المملوك، وخصوص قول الصادق (عليه السلام) في مرفوع محمد بن أحمد بن يحيى: يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته (1) الخبر. فإن أدى المطلق شيئا فبالحصص. وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه (عليه السلام) عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ويجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه، ولا يجوز شهادته (2).
وللشيخ في الخلاف قول، وفي المبسوط وجه بعدم وجوب فطرة المطلق على أحد منهما، تحرر منه شيء أم لا، لأنه ليس بحر، فيلزمه حكم نفسه ولا قن.
وقطع القاضي بالنفي عن مولى المشروط.
(ولو كاتبا عبدا لم ينعتق حصة أحدهما إلا بأداء الجميع إليهما أو باذن الآخر في الأداء) لما عرفت من اشتراكهما فيما يحصله، فلا يكون الأداء إلى أحدهما بدون إذن الآخر إلا أداء لبعض مال الكتابة.
(ولو خلف) المولى (ابنين فأدى نصيب أحدهما) إليه (عتق) نصيبه منه، وأداء النصيب إنما يكون بإذن الآخر أو مع أداء نصيب الآخر، فإنه إن اقتصر على الأداء إلى أحدهما من غير إذن الآخر لم يكن أدى إليه تمام نصيبه بل نصفه،