كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٨٣
(الصحيحة بأداء جميع المال إن كان المكاتب مشروطا وبالإبراء وبالاعتياض) عنه بعين أو دين (وبالضمان عنه، ولا يحصل بجزء من النجوم جزء من الحرية حتى يؤدي الجميع) اتفاقا عملا بالشرط (أما المطلق فكلما أدى شيئا انعتق بإزائه، ولو بقي على المشروط أقل ما يمكن لم ينعتق) منه شيء (فإن عجز) عن أداء ما بقي (كان لمولاه استرقاقه والمقبوض له) أي للمولى (والمشروط قبل الأداء) كله (رق) فيكون (فطرته على مولاه) وكذا المطلق إذا لم يؤد شيئا، لعموم النصوص بوجوبها عن المملوك، وخصوص قول الصادق (عليه السلام) في مرفوع محمد بن أحمد بن يحيى: يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته (1) الخبر. فإن أدى المطلق شيئا فبالحصص. وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه (عليه السلام) عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ويجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه، ولا يجوز شهادته (2).
وللشيخ في الخلاف قول، وفي المبسوط وجه بعدم وجوب فطرة المطلق على أحد منهما، تحرر منه شيء أم لا، لأنه ليس بحر، فيلزمه حكم نفسه ولا قن.
وقطع القاضي بالنفي عن مولى المشروط.
(ولو كاتبا عبدا لم ينعتق حصة أحدهما إلا بأداء الجميع إليهما أو باذن الآخر في الأداء) لما عرفت من اشتراكهما فيما يحصله، فلا يكون الأداء إلى أحدهما بدون إذن الآخر إلا أداء لبعض مال الكتابة.
(ولو خلف) المولى (ابنين فأدى نصيب أحدهما) إليه (عتق) نصيبه منه، وأداء النصيب إنما يكون بإذن الآخر أو مع أداء نصيب الآخر، فإنه إن اقتصر على الأداء إلى أحدهما من غير إذن الآخر لم يكن أدى إليه تمام نصيبه بل نصفه،

(١) وسائل الشيعة: ج ٦ ص ٢٢٩ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٠٢ ب 22 حكم المكاتب في... ح 2.
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529