مملوكة الكافر أن يستشكل فيما إذا كاتب الكافر مملوكة الكافر، من عموم ما أبطل مكاتبة المملوك الكافر، وزيادة أن التقرب لا يتأتى من المولى الكافر. ومن أن النصوص المبطلة يختص بالمؤمنين إذا أرادوا المكاتبة كما لا يخفى، فيبقى المولى الكافر على أصل الجواز مع منع اشتراط التقرب أو امتناعه من الكافر.
(ويجوز أن يكاتب بعض عبده على رأي) وفاقا للخلاف، للأصل والعموم، وخصوص خبر أبي بصير سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جارية ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك، فقال: فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها، قال: فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم إن لم يكاتبها (1).
وخلافا للمبسوط على تردد؛ لفقد المقصود من الكتابة، وهو ارتفاع الحجر عنه، لأن السيد يمنعه من السفر بما فيه من الرق، ولا يأخذ من الصدقات، وإذا اخذ اقتضى له أن يقاسم السيد عليها، وضعفه ظاهر؛ لارتفاع الحجر عنه بإزاء ما ينعتق منه. وكذا ما قيل: من لزوم التناقض؛ لوجوب السعي عليه للمكاتبة، وجواز امتناعه منه لباقيه.
(و) يجوز أن يكاتب (حصته من المشترك) اتفاقا كما في التحرير وظاهر المبسوط. وربما يتخيل المنع منه للتناقض (و) كذا (من المعتق بعضه) اتفاقا كما يظهر من التحرير.
(ولو كاتب حصته بغير إذن شريكه صح وإن كره الشريك) وفاقا للخلاف والجامع، للأصل والعموم.
وخلافا للمبسوط والشرائع، لتضرر الشريك به، ويظهر الإجماع من المبسوط.
(ولا تسري الكتابة إلى باقي حصته) أي الباقي من المملوك سوى حصته أو الحصة، نعم كل المملوك وبعضه (ولا إلى حصة شريكه) فإنها ليست من العتق في شيء.