(فلو كاتب الصبي أو المجنون لم ينعقد، إذ ليس لهما أهلية القبول) ويحتمل قبول المولى أو الحاكم أو الجد لهما، وهو بعيد؛ لكونه خلاف الأصل ولا قاطع به، وللاستصحاب، ولأنهما لا يتبعان الكتاب ولا عليهما السعي، ومقتضى الكتابة وجوب السعي. خلافا لبعض العامة بناء على كونها عتقا بصفة.
(ولو كاتب المسلم كافرا فالأقرب البطلان) وفاقا للمرتضى والشيخ والمحقق وابني زهرة وإدريس وشهرآشوب، للإجماع كما في الانتصار والغنية، ولاشتراطه في الآية (1) بأن يعلم فيهم خير، والإيمان أسبق إلى الذهن منه من المال، فإن المؤمن يسمى خيرا وإن كان معسرا، والموسر لا يسمى به إذا كان كافرا، ولأن المعروف استعمال الخير بمعنى المال لا القدرة على كسبه وتحصيله، وهو لا يلائم ظاهر الآية للفظة " في " إذ لا يقال: في فلان مال، ولقول الصدوق في المقنع: وروي في تفسيرها أن إذا رأيتموهم يحبون آل محمد (صلى الله عليه وآله) فارفعوهم درجة، وما تقدم من خبري الحلبي (2) ومحمد بن مسلم (3) حيث فسر الخير فيهما بالدين والمال، ونص في ثانيها على الإقرار بالشهادتين، ولكونه موادة، ولقوله تعالى: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " (4) والكافر لا يستحق الموادة ولا الزكاة ولا الصلة، والكل ضعيف، فإن النصوص (5) إنما دلت على اختصاص رجحان المكاتبة بالمؤمن لا جوازه وكونه موادة، واستلزام الإيتاء لها ممنوع. وخلافا للقاضي وابن سعيد والشيخ في موضع من المبسوط، لكونه معاملة كالبيع أو بيعا.
(ولو كاتبه) أي الكافر (مثله لم يصح) أيضا (على إشكال) تقدمت الإشارة إليه، ولعله إنما ذكر هذا الكلام هنا إشارة إلى أن لمن أبطل مكاتبة المسلم