(ولو ارتد بعد الكتابة) لم تبطل الكتابة و (أدى العبد) المال (إلى الحاكم لا إليه) لما عرفت من الحجر (ويعتق بالأداء) من غير إيقاف (فإن دفع إليه كان موقوفا أو باطلا على التردد) من التردد في تصرف المرتد أنه باطل أو موقوف.
(وفي اشتراط الحاكم في الحجر) على المرتد إشكال، من الأصل وتسبب الردة للحجر، ومن أنه مسألة اجتهادية تتوقف على حكم الحاكم.
(وفي تعجيزه بالدفع إلى المرتد مع التلف إشكال) من التردد في بطلان قبضه، وإيقافه على البطلان في أنه مضمون عليه لأنه المتلف، أو على المكاتب حيث سلطه على إتلافه.
(و) على التقديرين (لو أسلم حسب عليه ما أخذه في الردة) لأنه ظهر بقاء أمواله على ملكه وقد قبض ماله فيجب عليه.
(ويجوز لولي الطفل والمجنون الكتابة) لمملوكهما (مع الغبطة على رأي) وفاقا للخلاف والشرائع، لعموم ما جوز له التصرف في أموالهما. وصحيح معاوية بن وهب وحسنه قال للصادق (عليه السلام): إني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك، فقال له: لك شرطك (1). وخلافا للمبسوط والجامع، لأنه معاملة على ماله بماله فهو تبرع لا غبطة فيه.
(ويصح كتابة المريض من الثلث، لأنه معاملة على ماله بماله، فإن خرج من الثلث) أو برئ من مرضه (عتق أجمع عند الأداء وإن لم) يبرأ ولم (يكن) له (غيره صحت في ثلثه وكان الباقي رقا على رأي) من جعل المنجزات من الثلث.
(الركن الرابع: العبد) بل المملوك (وله شرطان التكليف) بالاتفاق (والإسلام).