" وأورثكم أرضهم وديارهم " (1) (ولو جاءا إلينا) مستأمنين (وقد قهر أحدهما صاحبه) بعد المكاتبة (بطلت الكتابة) فإن دار الحرب دار قهر وغلبة من قهر فيها على شيء وغلبه ملكه ويلزم منه هنا بطلان الكتابة (فإن العبد إن كان هو القاهر ملك سيده وإن كان السيد) هو القاهر (فقد قهره على إبطال الكتابة ورده رقيقا، وكذا لو قهره السيد بعد عتقه) عاد رقيقا (وإن دخلا) دار الإسلام (من غير قهر فقهر أحدهما الآخر في دار الإسلام لم تبطل الكتابة لأنها دار خطر لا يؤثر فيها القهر إلا بالحق. ولو دخلا) دار الإسلام (مستأمنين لم يمنعا من الرجوع. ولو أبى العبد لم يجبر على الرجوع مع مولاه) لأنه بمكاتبته أزال عليه سلطانه، فليس له منعه من السفر ولا إجباره عليه، وإنما له عليه دين (فإن أقام السيد للاستيفاء عقد أمانا لنفسه) وأقام حتى يستوفيه (وله أن) يلحق بدار الحرب و (يوكل فيه وينعتق) العبد (مع الأداء) وينتقض أمان السيد في نفسه بلحوقه بدار الحرب لا في ماله (ثم يعقد) العبد لنفسه (أمانا إن أقام، و إلا رجع، ولو عجز استرقه ويرد إلى السيد) لكونه ماله وله الأمان في ماله.
(ولو ارتد المولى لم يصح كتابته إن كان عن فطرة) وإن أجزنا كتابة الكافر (لزوال ملكه عنه) لتنزله منزلة الميت (وإن كان عن غيرها فكذلك إن كان العبد مسلما) على المختار (لوجوب بيعه عليه، ويحتمل وقوعها موقوفة) لعدم خروج أموال المرتد لا عن فطرة عن ملكه (فإن أسلم تبينا الصحة).
(ولو قتل أو مات) على الردة (بطلت، فإن أدى حال الردة) ولابد أن يؤدي إلى الحاكم للحجر على المولى (لم يحكم بعتقه بل يكون موقوفا فإن أسلم ظهر صحة الدفع وانعتق) وإلا ظهر فساده.