الآخر " لأنه إن لم يبطل الكتابة لم يتعين أخذ قدره بل يأخذ قدره إن تساويا وإلا فبالنسبة.
وأما قوله (لأن نصفه عتق بالكتابة ونصفه بالسراية فحصة ما عتق بالكتابة للعبد وحصة ما عتق بالسراية للمولى) فقيل: إنه مضروب عليه.
وقيل: إن العبارة كانت في الأصل كذا: " عتق نصيب القابض وقوم عليه نصيب الآذن وسرى العتق وله نصف الولاء ويأخذ الآذن مما في يده بقدر ما دفع إلى الآخر والباقي بين العبد وسيده الثاني، لأن نصفه عتق بالكتابة ونصفه بالسراية " إلى آخر ما مر، ثم غير أول الكلام إلى ما سمعته، ولم يصلح آخره، فبقيت المنافاة بين الأول والآخر.
ويمكن أن يوجه بأن نصفه عتق بالكتابة والنصف الآخر غايته أن يعتق بالسراية وإن كان المختار خلافه، وحصة ما عتق بالسراية للمولى فضلا عما لم يعتق بها.
(ويحتمل أن يكون الجميع) أي جميع الباقي (للعبد لانقطاع تصرف المولى عنه) بمكاتبته، (فكان له كما لو عتق بالأداء) وهذا أيضا مبني على السراية، وهو أيضا مضروب عليه أو مذهول من إصلاحه.
وحاصل الكلام أن في الباقي على السراية احتمالين: الأول: أن يكون بينهما، لأن تقويم حصة الشريك على الآخر مبني على الرق فحصة الآذن رق له، فله من كسبه ما بإزائه. والثاني: اختصاصه بالعبد، لأن الحصة هنا إنما يقوم مكاتبه، وبالمكاتبة انقطع تصرف المولى فلا يكون له من كسبه شيء.
(الرابع: لو ظهر استحقاق المدفوع بطل العتق) المنوط بدفعه (وقيل له: إن دفعت الآن) مال الكتابة (وإلا فسخت الكتابة) فإنه آخر النجم عن أجله، فللمولى التخيير في الفسخ.
(ولو مات بعد الأداء) للمستحق (مات عبدا) لموته قبل الأداء حقيقة.
(ولو ظهر) المدفوع (معيبا تخير) المولى (بين) أخذ (الأرش