(فإن) باعه و (كان البيع فاسدا) لكونه بيع مال الكتابة أو لغيره من الأسباب (فأدى العبد المال إلى المشتري احتمل العتق، لأنه) أي البيع (تضمن الإذن في القبض فأشبه قبض الوكيل، ويرجع السيد على المشتري إن كان من غير جنس الثمن، وإلا تقاصا) مع تلف العين (بقدر الأقل) منهما (ويرجع ذو الفضل) فضله على الآخر، أي يعطيه أو يأخذ منه.
(و) احتمل (عدمه) أي العتق كما في المبسوط (لأنه) أي المشتري (لم يقبض بالنيابة ولم يستنبه) البائع، فإن البيع لا يتضمن الاستنابة في القبض (وإنما قبض لنفسه) فإنه الذي يقتضيه البيع (فكان القبض فاسدا كالبيع، بخلاف الوكيل فإنه استنابة) في القبض. وقيل بالعتق إن صرح البائع بالإذن في القبض.
(و) يضعف بأنه (لو صرح بالإذن فليس بمستنيب له في القبض، وإنما إذنه بحكم المعاوضة) وهو إنما يستلزم القبض لنفسه (فلا فرق بين التصريح وعدمه، فيبقى مال الكتابة بحاله في ذمة العبد، ويرجع على المشتري بما أداه إليه، ويرجع المشتري على البائع بالثمن، فإن سلمه المشتري إلى البائع) من غير إذن المكاتب (لم يصح) التسليم ولم يوجب العتق (لأنه) أي المولى (قبضه بغير إذن المكاتب، فأشبه ما لو أخذه من ماله بغير إذنه) بغير واسطة (على إشكال، ينشأ) من ذلك، و (من تعيين العبد إياه لمال الكتابة بالدفع) إلى المشتري، وهو بمنزلة الاذن في القبض.
(ولا يحكم بعجزه مع الدفع الفاسد) وإن لم يكن له غير ما دفعه، لأن القادر عليه قادر على الدفع إلى المولى مع أنه دفع غره به المولى.
(فإن أفلس المشتري) ولم يكن للعبد ما يدفعه إلى المولى مما سوى ما دفعه إليه (لم يحكم) أيضا (بعجزه على إشكال) من تحقق العجز عن الدفع إلى المولى، ومن أن المولى غره بالدفع الفاسد فكأنه دفعه إليه فأتلفه.
(الثامن: لو ادعى دفع مال الكتابة إلى سيديه فصدقه أحدهما عتق