كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٢
(فإن) باعه و (كان البيع فاسدا) لكونه بيع مال الكتابة أو لغيره من الأسباب (فأدى العبد المال إلى المشتري احتمل العتق، لأنه) أي البيع (تضمن الإذن في القبض فأشبه قبض الوكيل، ويرجع السيد على المشتري إن كان من غير جنس الثمن، وإلا تقاصا) مع تلف العين (بقدر الأقل) منهما (ويرجع ذو الفضل) فضله على الآخر، أي يعطيه أو يأخذ منه.
(و) احتمل (عدمه) أي العتق كما في المبسوط (لأنه) أي المشتري (لم يقبض بالنيابة ولم يستنبه) البائع، فإن البيع لا يتضمن الاستنابة في القبض (وإنما قبض لنفسه) فإنه الذي يقتضيه البيع (فكان القبض فاسدا كالبيع، بخلاف الوكيل فإنه استنابة) في القبض. وقيل بالعتق إن صرح البائع بالإذن في القبض.
(و) يضعف بأنه (لو صرح بالإذن فليس بمستنيب له في القبض، وإنما إذنه بحكم المعاوضة) وهو إنما يستلزم القبض لنفسه (فلا فرق بين التصريح وعدمه، فيبقى مال الكتابة بحاله في ذمة العبد، ويرجع على المشتري بما أداه إليه، ويرجع المشتري على البائع بالثمن، فإن سلمه المشتري إلى البائع) من غير إذن المكاتب (لم يصح) التسليم ولم يوجب العتق (لأنه) أي المولى (قبضه بغير إذن المكاتب، فأشبه ما لو أخذه من ماله بغير إذنه) بغير واسطة (على إشكال، ينشأ) من ذلك، و (من تعيين العبد إياه لمال الكتابة بالدفع) إلى المشتري، وهو بمنزلة الاذن في القبض.
(ولا يحكم بعجزه مع الدفع الفاسد) وإن لم يكن له غير ما دفعه، لأن القادر عليه قادر على الدفع إلى المولى مع أنه دفع غره به المولى.
(فإن أفلس المشتري) ولم يكن للعبد ما يدفعه إلى المولى مما سوى ما دفعه إليه (لم يحكم) أيضا (بعجزه على إشكال) من تحقق العجز عن الدفع إلى المولى، ومن أن المولى غره بالدفع الفاسد فكأنه دفعه إليه فأتلفه.
(الثامن: لو ادعى دفع مال الكتابة إلى سيديه فصدقه أحدهما عتق
(٤٧٢)
مفاتيح البحث: البيع (4)، العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529