(نعم يكره تجاوز قيمته) يوم المكاتبة وإن كان نوى بالزيادة أن يؤتيها من مال الله ليبقى عليه ما يوازي قيمته.
(ويجوز أن يكون عينا) في الذمة (ومنفعة وهما) أي كليهما (معا) للعموم (بعد وصف المنفعة بما يرفع الجهالة) كما يجب وصف العين بذلك.
(ويتقدر) المنفعة (إما بالعمل كخياطة هذا الثوب أو بالمدة كالخدمة أو السكنى سنة، ولو جمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات كالبيع أو الإجارة أو النكاح) في عقد واحد (صح) كل منهما عندنا (وان اتحد العوض، ويقسط العوض عليهما) بالحصة. ومن العامة من أبطلهما، ومنهم من صحح المكاتبة خاصة بكل العوض.
(ولو كاتبه الموليان بعوض واحد صح وقسط على قدر حصصهما، ولو اختلف عوضاهما) جنسا أو قدرا (صح، اختلفت حصتهما) قدرا (أو اتفقت) وربما يمنع من الاختلاف قدرا إذا اتفقت الحصتان حذرا من انتفاع أحدهما بمال الآخر فيما إذا دفع إلى أحدهما مائة وإلى الآخر مائتين - مثلا - ثم انفسخت المكاتبة بالعجز فيرجع الأول إلى الثاني بخمسين وقد انتفع بها مدة بقائها في يده. ويدفع بطرو الاستحقاق بعد الانفساخ، فإن الكل قبله كان ملكا لأخذه متزلزلا (وليس له الدفع إلى أحدهما دون الآخر) بلا خلاف كما في المبسوط والخلاف، لاشتراكهما في الاستحقاق (فإن فعل شاركه الآخر إلا أن يأذن أحدهما لصاحبه) ومن الإذن ما لو كاتباه بعوضين مختلفين جنسا فإنه يدفع كل جنس إلى صاحبه.
وقال القاضي: له الدفع بدون الإذن لتخيير من عليه الحق في جهة القضاء.
وللعامة قول بعدم الجواز مع الإذن أيضا.
(ولو كاتب عبدين له في عقد صح وبسط العوض على القيمتين يوم العقد) إلا أن يعين لكل عوضا، وللعامة قول بالبسط على الروؤس (وأيهما أدى عتق) كلا أو بعضا (من غير ارتقاب صاحبه) وإن علق عتق الجميع بأداء