الجميع في الصيغة تغليبا لحكم المعاوضة (وأيهما عجز رق خاصة) وربما يقال بتوقف عتق كل واحد على عتق الآخر المذكور.
(ولو شرط كفالة كل منهما لصاحبه جاز) للأصل، وعموم كون المؤمنين عند شروطهم. وربما يقال: لا يصح؛ لعدم ثبوت مال على المكاتب حين العقد.
(ولو شرط الضمان) لكل منهما على الآخر جاز و (تحول ما على كل منهما) فصار (على صاحبه) لكونه معنى الضمان (وانعتقا) جميعا لتنزيل الانتقال منزلة الأداء، ويبقى المال في ذمتيهما على وجه الضمان لا الكتابة، ولعله المراد بما في المختلف من أنه كما لم يقع ضمان وإن شرط بقاء الرق مع هذا الضمان حتى يؤديا أو يخير في الرجوع على من شاء منهما. ففي كلام الشيخ إشعار بجوازه، وفي الحائريات نص على جواز ضمان اثنين واشتراط الرجوع على من شاء منهما، وهو مبني على أن الضمان ضم ذمة إلى اخرى لا النقل من إحداهما إلى الاخرى.
الشرط (الرابع: أن يكون مما يصح تملكه للمولى فلا يصح على ما لا يصح له تملكه كالخمر والخنزير) للمسلم.
(ولو كاتب الذمي مثله عليه صح) للحكم بتملكه له شرعا وصحة معاوضاته عليه (فإن تقابضا) أي المولى والمكاتب، والقبض بالنسبة إليه على التغليب أو التشبيه أو المشاكلة (قبل الإسلام عتق وبرئ) كما في الإصداق وسائر المعاوضات.
(ولو تقابضا البعض برئ منه خاصة، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض أو بعد تقابض البعض) خاصة (لم تبطل الكتابة) لثبوتها شرعا ولزومها، وانتفاء طروء ما يصلح لإزالتها، وإنما طرأ تعذر قبض عين العوض (و) لذا (كان على العبد القيمة عند مستحليه) كما في غيره من المعاوضات، وربما أمكن القول بالفساد، لأن التراضي إنما وقع على العين التي تعذر تسليمها.