نصيبه) بإقراره (ويقبل شهادته على صاحبه إن اعترف المنكر بالإذن في الإقباض) فإنه غير متهم حينئذ، والشهادة إنما تقبل (بالنسبة إلى براءة ذمة العبد) لا بالنسبة إلى قبض المنكر مال الكتابة، إذ قد يشتمل على التهمة، فإنه قد يخرج ما أخذه الشاهد مستحقا للغير فيتسلط على أخذ نصف ما قبضه الشريك، إلا أن يكون اعترف بالإذن في الإقباض (وإلا) يعترف المنكر بالإذن في الإقباض (فلا) يقبل الشهادة عليه للتهمة (فيحلف المنكر ويطالب الشريك بنصف ما اعترف بقبضه، وهو ربع مال الكتابة، فإن) لم يطالبه بل (رجع على العبد بكمال نصيبه استقر قبض المصدق لنفسه، وإن رجع على الشريك بنصف حقه رجع على العبد بالنصف الآخر، ولا يرجع العبد على المصدق) على الأول (ولا بالعكس) على الثاني أخذا لهما بإقرارهما.
(فإن عجز العبد عن أداء الربع كان له استرقاق نصيبه) بأجمعه (في المشروط) ولا يحكم بعجزه عما دفعه إلى المصدق، إلا إذا أفلس على وجه تقدم (ويرجع على الشريك بنصف ما قبضه، ولا سراية هنا على قول العامة بسراية المكاتب، لأن المصدق والعبد يعتقدان حرية الجميع وغصبية المنكر والمنكر يدعي رقية الجميع).
(أما نصفه) الذي له (فظاهر؛ لعدم قبضه) ما بإزائه من العوض بزعمه.
(وأما نصف شريكه فلأنه) يقول (إن قبض شيئا فنصفه لي و) ذلك لأنه (قد قبضه بغير إذني فلا يعتق) شيء من (نصيبه بهذا القبض) إن كان مشروطا (فالسراية ممتنعة على القولين، لأنها إنما تثبت فيمن عتق بعضه وبقي بعضه رقا، والجميع متفقون على خلاف ذلك) بل يكفي لعدم اعتقاد العبد والمصدق الحرية، ولذلك لا يسري إن كان مطلقا، فإن المنكر وإن كان لا يقول برقية الجميع لانعتاق نصف نصيب شريكه قطعا، لكن لا يجبر الشريك على الشراء والإعتاق لزعمه الحرية وتصديق العبد له في ذلك، والسراية إنما هي لحق المملوك، فتصديقه أسقط حقه.