والرد) وإذا رد (فيبطل العتق) المنوط به كما في المبسوط (على إشكال) من أن الرد فسخ متجدد للقبض، أو رفع له من أصله.
(ولو تجدد في العوض) المعيب (عيب عند السيد لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع أرش الحادث) وفاقا للمحقق والأكثر، استصحابا وعملا بالمقتضى مع انتفاء المانع، ولأنه ليس معاوضة محضة.
(وقال الشيخ) في المبسوط: (يمنع) من الرد كالبيع، ويستقر أرش العيب على المكاتب. قال: وارتفع العتق، لأن ذمته مما برئت من مال الكتابة، فإن كان له سليم من العيوب وإلا كان لسيده تعجيزه ورده في الرق.
(ولو تلفت العين) المعيبة (عند السيد استقر الأرش) بلا إشكال.
(ولو قال له السيد عقيب دفع المستحق) للغير: (أنت حر لم يعتق بذلك) إلا أن يريد الإنشاء (فإن ادعى المكاتب قصد إنشاء العتق قدم قول السيد) للأصل، ولأنه فعله.
(الخامس: لو أقام العبد شاهدا واحدا على الدفع حلف معه) وحكمنا بعتقه (وإن منعنا من الشاهد واليمين في العتق) فإنهما هنا على المال أصالة.
(ولو) لم يكن له شاهد و (حلف السيد فسخت الكتابة مع التأخير، فإن ادعى العبد غيبة الشهود انظر إلى أن يحضرها، فإن لم يحضر حلف السيد، فإن حضر بعده الشاهدان ثبتت الحرية) إن لم يسقط حكمها باليمين.
(السادس: لو أبرأه السيد من مال الكتابة برئ وعتق) لكونه كالقبض.
(ولو أبرأه من البعض برئ منه) وعتق بإزائه إن كان مطلقا (وكان على الكتابة في الباقي، ولو أقر بالقبض عتق) كلا أو بعضا في الظاهر (وإن كان مريضا) فأقر به (فإن كان غير متهم فكذلك، وإلا نفذ من الثلث).
(السابع: يجوز بيع مال الكتابة) وفاقا للخلاف للأصل، وخلافا للمبسوط وجماعة، لكونه بيع ما لم يقبض، ولجواز التعجيز (والوصية به) اتفاقا.