كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٤
(التاسع: لو ادعى العبد دفع الجميع) القيمة (إلى أحدهما) بإذن الآخر أو لا به (ليقبض حقه ويدفع الباقي إلى شريكه فأنكر) ولا بينة (حلف وبرئ) مما حلف على نفيه من الكل أو حق الشريك.
(ولو قال: دفعت إلي حقي وإلى شريكي حقه حلف الشريك) إن قلنا بالسراية والتشريك فيما يأخذه الشريك بغير إذنه، فإذا حلف قوم على الأول نصيبه وشاركه فيما أخذه، وإلا فإن حلف الأول سقط عنه التقويم واختص بما أخذ (ولا نزاع بين العبد والشريك) إلا إذا ادعى أن الدفع كان بإذنه (وللشريك مطالبة العبد بجميع حقه بغير يمين) إلا إذا ادعى العبد إذنه في التسليم (و) له مطالبته (بنصفه) بغير يمين (ومطالبة المدعي الباقي بعد اليمين) على (أنه لم يقبض من المكاتب شيئا).
وفي المبسوط: أنه لا يمين عليه، وله مطالبة المدعى بالباقي بغير يمين قال لأن أحدا لا يدعي عليه القبض لأن المكاتب يقول ما أقبضته أنا شيئا والقابض لا يقول: إنه أقبض المنكر شيئا فكان القول قوله بلا يمين ويضعف بما عرفت.
(ولا يرجع) المدعي (على العبد) بشيء مما يأخذه منه المنكر؛ لاعترافه بأنه ظلمه.
(فإن عجز العبد فللشريك استرقاق نصفه قيل) في المبسوط: (ويقوم على القابض نصيب الشريك؛ لاعتراف العبد) هنا بأنه لم يوصل إلى الشريك حقه، وهو يستلزم اعترافه (بالرقية) له، فله على القابض حق وجوب التقويم والإعتاق (بخلاف) المسألة (الأولى).
(ويحتمل عدمه) أي التقويم إذا كان مشروطا (لاعتراف القابض بحرية الجميع والشريك برقية الجميع) فإنه يزعم أن ما أخذه القابض مشترك بينه وبينه، وأنه لم يقبض جميع ما بإزاء حصته من مال الكتابة، فليس للقابض إجبار الشريك على البيع، ولا للشريك إجبار القابض على الشراء. وفيه أنهما إقراران في حق الغير وهو العبد.
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529