(التاسع: لو ادعى العبد دفع الجميع) القيمة (إلى أحدهما) بإذن الآخر أو لا به (ليقبض حقه ويدفع الباقي إلى شريكه فأنكر) ولا بينة (حلف وبرئ) مما حلف على نفيه من الكل أو حق الشريك.
(ولو قال: دفعت إلي حقي وإلى شريكي حقه حلف الشريك) إن قلنا بالسراية والتشريك فيما يأخذه الشريك بغير إذنه، فإذا حلف قوم على الأول نصيبه وشاركه فيما أخذه، وإلا فإن حلف الأول سقط عنه التقويم واختص بما أخذ (ولا نزاع بين العبد والشريك) إلا إذا ادعى أن الدفع كان بإذنه (وللشريك مطالبة العبد بجميع حقه بغير يمين) إلا إذا ادعى العبد إذنه في التسليم (و) له مطالبته (بنصفه) بغير يمين (ومطالبة المدعي الباقي بعد اليمين) على (أنه لم يقبض من المكاتب شيئا).
وفي المبسوط: أنه لا يمين عليه، وله مطالبة المدعى بالباقي بغير يمين قال لأن أحدا لا يدعي عليه القبض لأن المكاتب يقول ما أقبضته أنا شيئا والقابض لا يقول: إنه أقبض المنكر شيئا فكان القول قوله بلا يمين ويضعف بما عرفت.
(ولا يرجع) المدعي (على العبد) بشيء مما يأخذه منه المنكر؛ لاعترافه بأنه ظلمه.
(فإن عجز العبد فللشريك استرقاق نصفه قيل) في المبسوط: (ويقوم على القابض نصيب الشريك؛ لاعتراف العبد) هنا بأنه لم يوصل إلى الشريك حقه، وهو يستلزم اعترافه (بالرقية) له، فله على القابض حق وجوب التقويم والإعتاق (بخلاف) المسألة (الأولى).
(ويحتمل عدمه) أي التقويم إذا كان مشروطا (لاعتراف القابض بحرية الجميع والشريك برقية الجميع) فإنه يزعم أن ما أخذه القابض مشترك بينه وبينه، وأنه لم يقبض جميع ما بإزاء حصته من مال الكتابة، فليس للقابض إجبار الشريك على البيع، ولا للشريك إجبار القابض على الشراء. وفيه أنهما إقراران في حق الغير وهو العبد.