على أن له الفسخ إذا عجز المشروط. ولهذا الدليل حمل في التحرير والمختلف على جواز المشروطة خاصة، وقد يستدل على الجواز من طرفه مطلقا بأن الحظ للمملوك وصاحب الحظ بالخيار، وبأن المكاتبة يتضمن تعليق العتق بصفة يأتي بها المملوك، ولا يلزمه الإتيان بها، وعليهما منع ظاهر.
(وقيل) في المبسوط والسرائر: (إن كانت مشروطة كانت جائزة من جهة العبد، لأن له تعجيز نفسه، وليس بمعتمد) للمنع (إذ يجب عليه السعي) إذا أمكنه (ويجبر عليه) إن امتنع.
وفي الوسيلة: جواز المشروطة من الطرفين والمطلقة من طرف المملوك.
(ولو اتفقا على التقايل صح) كسائر المعاوضات وإن كانت فيه شائبة العبادة بالعتق الذي لا يقبل التقايل.
(ولو أبرأه من مال الكتابة برئ وانعتق بالإبراء) لأنه بمنزلة القبض، وكذا إن أبرأه من بعضه انعتق بحسابه إن كان مطلقا.
(ولا يثبت فيها خيار المجلس) ولا خيار الحيوان، ويلزم القائلين بكونه بيعا أن يثبتوا فيه الخيارين، إلا أن يدل دليل على الاستثناء.
(وليست واجبة) باتفاق أكثر أهل العلم وإن طلبها المملوك بقيمته أو أكثر (بل مستحبة) وعن الصادق (عليه السلام): أربع من الله عز وجل تعلم ليس بواجب قوله:
" فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " فمن شاء كاتب رقيقه ومن شاء ترك، وقوله:
" وإذا حللتم فاصطادوا " فمن شاء اصطاد إذا حل ومن شاء ترك، وقوله: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " فمن شاء أكل من أضحيته ومن شاء لم يأكل، وقوله:
" فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " فمن شاء انتشر ومن شاء جلس في المسجد (1).
وإنما يستحب (مع الأمانة والاكتساب) لاشتراطه في الآية (2) بأن يعلم