(فإن صدقه القابض وادعى أنه دفع إلى شريكه النصف) وأنكر الشريك (حلف الشريك ورجع على من شاء، فإن رجع على المصدق بجميع حقه عتق المكاتب، ولا يرجع) المصدق (عليه) أي العبد (بشئ وإن رجع على العبد رجع العبد على القابض، سواء صدقه في دفعها) أي الدراهم - مثلا - أو مال الكتابة (إلى المنكر أو كذبه) أما إن كذبه فظاهر، وأما إن صدقه فلأنه دفعها إليه ليدفع إلى الشريك حقه على وجه تبرأ به ذمة المكاتب، فإن لم يفعل كان عليه الضمان.
(فإن عجز العبد كان له أخذها من القابض ثم يسلمها، فإن تعذر كان له تعجيزه واسترقاق نصيبه ومشاركة القابض في النصف الذي قبضه عوضا عن نصيبه).
(قيل) في المبسوط: (ويقوم على الشريك القابض مع يساره إلا أن يصدقه العبد في الدفع فلا يقوم؛ لاعترافه) حينئذ (بأنه حر وان هذا ظالم بالاسترقاق) فباعترافه أسقط حقه من السراية.
(العاشر: لو اختلفا في القدر فالقول قول السيد مع يمينه) كما في الخلاف لأصالة عدم العتق، ولأن كلا من العبد وكسبه له بخلاف البيع ونحوه (ويحتمل تقديم قول العبد) لأصالة براءته من الزائد.
(ولو اختلفا في الأداء قدم قول السيد مع اليمين، ولو اختلفا في المدة أو في النجوم فكذلك) والكل ظاهر، ومتجه تقديم قول العبد في المدة والنجوم؛ لأصالة البراءة.
وفي الجامع: أنهما يتحالفان إذا اختلفا في المال والمدة. وهو قول الشافعي.
(الحادي عشر: لو قبض من أحد مكاتبيه واشتبه صبر) إلى الانكشاف أو موت المولى كما في المبسوط (لرجاء التذكر) واحتمل القرعة إذا زال الرجاء. وفي الخلاف أطلق القرعة لكونها لكل مشكل.
(فإن مات) ولم ينكشف (استعملت القرعة) قطعا؛ لامتناع العلم (فإن