علي (إلا أن يعين وقته) أي الأداء فيرتفع الإشكال.
(وإذا تعددت النجوم جاز تساويها واختلافها) اتفاقا للعموم (وكذا يجوز اختلاف المقادير) للأعواض (فيها) أي النجوم (مختلفة) الآجال (ومتساوية).
(وفي اشتراط اتصال الأجل بالعقد إشكال والأقرب المنع) وفاقا للأكثر؛ للأصل والعموم. ووجه الاشتراط أنه قضية التنجيز الذي يقتضيه الإنشاء، وهو خيرة المبسوط.
(ولو كاتبه على أداء دينار) موصوف إن لم يغلب جنس وإلا انصرف إلى الغالب (بعد خدمة شهر صح) وكان العوض مركبا من عين ومنفعة (ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر) إلا عند من يشترط من العامة تعدد النجم (فإن مرض العبد شهر الخدمة) كله أو بعضه فلم يخدم (بطلت الكتابة) رأسا إن انحصر فيها العوض، وإلا فبالحساب، ولم ينتقل إلى أجرة مثلها (لتعذر العوض) الذي اشترط به العتق.
(ولو قال: " على خدمة شهر بعد هذا الشهر " صح على الأقوى) لما عرفت من عدم اشتراط الاتصال.
(ولو كاتبه ثم حبسه فعليه أجرة مدة حبسه) كما في المبسوط، لأن المكاتب مضمون المنافع كالقن، ولأن الأيام لا مثل لها، فإنما يضمن منافعها بالقيمة.
(وقيل) في المبسوط أيضا: إنما (يجب تأجيل مثلها) لأنه إنما كان يجب عليه الإمهال في مدة الحبس، ولا قيمة للإمهال، والشيخ متردد بين القولين.
(ولو أعتقه على) شرط (أن يخدمه شهرا عتق في الحال) فإنه عتق منجز لا مكاتبة (وعليه الوفاء) لما تقدم (فإن تعذر) أو لم يف (فالأقرب) أن عليه (قيمة المنفعة) فإنها التي استحقها عليه (لا قيمة الرقبة) ويحتمل ضعيفا قيمة الرقبة بناء على كونه معاوضة الرقبة بالخدمة كما في المكاتبة، فإذا لم يسلم له العوض المسمى استحق عوض المثل.