(ولو دفعه قبل النجم لم يجب على السيد قبضه) لأن المؤمنين عند شروطهم، ولجواز تعلق الغرض بالتأخير، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: إن مكاتبا أتى عليا (عليه السلام) فقال: إن سيدي كاتبني وشرط على نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذ كله ضربة ويجيز عتقي فأبى على، فدعاه (عليه السلام) فقال: صدق، فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ قال: ما أخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه، فقال (عليه السلام): أنت أحق بشرطك (1).
وللعامة قول باجبار المولى على القبول إذا لم يتضرر به لأن الأجل حق المديون، فإذا أسقطه سقط، وهو ممنوع. وآخر بأن الحاكم يأخذه وينعتق، ثم الحاكم يسوق المال إلى المولى في النجوم.
وأوجب أبو علي عليه القبول إذا كان المكاتب مريضا وأوصى بوصايا وأقر بديون وبذل المال لمولاه فإن في امتناعه إبطال إقراره ووصيته.
(وإذا دفعه بعد الحلول وجب عليه القبول أو الإبراء، فإن امتنع من أحدهما قبضه الحاكم) إن أمكن، وإلا كفى تعيين العبد له وتمكينه منه (فإن تلف فمن السيد) لتفريطه.
الشرط (الثالث: أن يكون معلوم الوصف والقدر، فلو كان أحدهما مجهولا لم يصح) كغيره من المعاوضات.
(ويجب أن يذكر في الوصف كل ما يثبت الجهالة بتركه، فإن كان من الأثمان وصفه كما) يجب عليه أن (يصفه في النسيئة وإن كان من العروض وصفه بوصف) المسلم فيه في (السلم) فلا يصح على ما لا يسلم فيه؛ لعدم ضبط أوصافه كالدرة النفيسة (ولا يتعين قدره قلة و) لا (كثرة) للأصل والعموم.