كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٦٩
(فروع) اثنا عشر:
(الأول: لو ادعى المالك) للمكاتب (تحريم العوض أو غصبه وامتنع) لذلك (من قبضه فإن أقام بينة) ليدفع عن نفسه الإلزام بالقبض (لم يلزمه قبوله، وإن لم يكن له بينة حلف العبد والزم المولى القبض أو الإبراء) فإن نكل حلف المالك ولم يلزمه القبول (فإن قبض) بالإلزام أولا به (أمر بالتسليم إلى من عزاه إليه إن كان قد عينه أولا وإلا ترك في يده).
(وفي انتزاعه) منه إن ادعى الغصب ونحوه دون مجرد التحريم (نظر) من إقراره بأنه مال الغير فيجب حفظه له، والمتولي له الحاكم إذا لم يستأمن المالك غيره. ومن أن يده ليست عارية فلا تدفع إلا بمطالبة صاحب الحق، وهو خيرة المبسوط.
(فإن امتنع من القبض) حيث يلزم به (قبضه الحاكم وحكم بعتق العبد) (الثاني: لو شرطا عوضا معينا لم يلزمه قبول غيره) لأن المؤمنين عند شروطهم (إلا الأجود) من جنس العين فإنه لم يزده إلا خيرا.
(الثالث: لو قبض أحد السيدين كمال حقه باذن الآخر عتق نصيب القابض ولا يقوم عليه نصيب الآذن، ولا يسري) إليه (العتق) للأصل مع تعلق حقه به وتشبثه بالحرية. وقيل: بل يسري وهو المناسب لما تقدم منه.
وقيل: يسري إن عجز (وله نصف الولاء) على القول بثبوته على المكاتب (ويأخذ الآذن مما في يده بقدر ما دفع إلى الآخر) إن بطلت كتابته، وكذا إن لم يبطل وتساوى المالان وإلا فبالنسبة (والباقي بين العبد وسيده الثاني) وهو الآذن (إن بطلت كتابة الثاني بموت أو عجز) فإنه حينئذ يكون مبعضا، فله من كسبه بقدر ما تحرر من حصة سيده الأول والباقي لسيده الثاني، وإن لم يبطل كتابته فالباقي بتمامه للعبد خاصة؛ لانعتاقه حينئذ بتمامه. والشرط إن اختص بهذه الجملة فالأولى أن يريد بقدر ما دفع قدر النسبة إليه ليتناول صورتي تساوي المالين وتفاوتهما، ويجوز تعلقه بها وبجملة " أخذ الآذن قدر ما دفع إلى
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529