(فروع) اثنا عشر:
(الأول: لو ادعى المالك) للمكاتب (تحريم العوض أو غصبه وامتنع) لذلك (من قبضه فإن أقام بينة) ليدفع عن نفسه الإلزام بالقبض (لم يلزمه قبوله، وإن لم يكن له بينة حلف العبد والزم المولى القبض أو الإبراء) فإن نكل حلف المالك ولم يلزمه القبول (فإن قبض) بالإلزام أولا به (أمر بالتسليم إلى من عزاه إليه إن كان قد عينه أولا وإلا ترك في يده).
(وفي انتزاعه) منه إن ادعى الغصب ونحوه دون مجرد التحريم (نظر) من إقراره بأنه مال الغير فيجب حفظه له، والمتولي له الحاكم إذا لم يستأمن المالك غيره. ومن أن يده ليست عارية فلا تدفع إلا بمطالبة صاحب الحق، وهو خيرة المبسوط.
(فإن امتنع من القبض) حيث يلزم به (قبضه الحاكم وحكم بعتق العبد) (الثاني: لو شرطا عوضا معينا لم يلزمه قبول غيره) لأن المؤمنين عند شروطهم (إلا الأجود) من جنس العين فإنه لم يزده إلا خيرا.
(الثالث: لو قبض أحد السيدين كمال حقه باذن الآخر عتق نصيب القابض ولا يقوم عليه نصيب الآذن، ولا يسري) إليه (العتق) للأصل مع تعلق حقه به وتشبثه بالحرية. وقيل: بل يسري وهو المناسب لما تقدم منه.
وقيل: يسري إن عجز (وله نصف الولاء) على القول بثبوته على المكاتب (ويأخذ الآذن مما في يده بقدر ما دفع إلى الآخر) إن بطلت كتابته، وكذا إن لم يبطل وتساوى المالان وإلا فبالنسبة (والباقي بين العبد وسيده الثاني) وهو الآذن (إن بطلت كتابة الثاني بموت أو عجز) فإنه حينئذ يكون مبعضا، فله من كسبه بقدر ما تحرر من حصة سيده الأول والباقي لسيده الثاني، وإن لم يبطل كتابته فالباقي بتمامه للعبد خاصة؛ لانعتاقه حينئذ بتمامه. والشرط إن اختص بهذه الجملة فالأولى أن يريد بقدر ما دفع قدر النسبة إليه ليتناول صورتي تساوي المالين وتفاوتهما، ويجوز تعلقه بها وبجملة " أخذ الآذن قدر ما دفع إلى