التدبير فلا إشكال في انتفاء الولاء ما لم يطرأ عليه عتق آخر.
(فإن أعتقه المشتري) فعلى القول بالانصراف إلى الخدمة لا يصح، وأما على الانتقال المتزلزل أو المستقر (فالولاء له، ولو دبره) المشتري (فالولاء لمن انعتق بموته) فإن قلنا بالانتقال المتزلزل فأيهما سبق موته فالولاء له، وإن قلنا بالمستقر بطل تدبير البائع فلا ولاء له، وإن صرفنا البيع إلى الخدمة بطل تدبيره فلا ولاء له.
(ولو أنكر التدبير لم يكن رجوعا وإن حلفه العبد المدعي) له أما إذا كان عتقا بصفة فظاهر، وأما إن كان وصية فكذلك كما في المبسوط وغيره؛ لعدم دلالته عليه بشيء من الدلالات مع الاستصحاب وتغليب الحرية.
(وكذا إنكار الوصية والوكالة والبيع الجائز) ليس رجوعا، وقد مر منه الاستشكال في الوصية والوكالة مع العلم (بخلاف إنكار الطلاق) فإنه رجوع كما عرفت، للنص الصحيح والاتفاق كما يظهر منهم، ولتضمنه التمسك بالزوجية الذي هو الرجعة.
(ولو ضمه المريض مع العتق) المنجز (قدم العتق) كسائر المنجزات (وإن ضمه مع الوصية بالعتق احتمل تقديمه) لكونه عتقا، وكون تلك وصية به، أو (لتوقف العتق) الموصى به (على الإعتاق) من الوارث (بعد الموت وحصول العتق فيه) أي التدبير (بالموت) من غير إعتاق فله السبق على الأول (و) احتمل (تقديم السابق) منهما لكونهما وصيتين، مع عموم ما دل على تقديم السابق من الوصايا.
(ولو قال له المولى: " إن أديت إلى ورثتي كذا فأنت حر " كان رجوعا) عن التدبير لاقتضائه العتق بالموت من غير توقف على أمر آخر.
(وليس الرجوع في تدبير الحمل رجوعا في تدبير الحامل و) لا (بالعكس) لانفصال كل عن الآخر، والأصل عدم الدلالة بشيء من الدلالات.
ووافقنا عليه من ذهب من العامة إلى تبعية الحمل في التدبير، ولكن منهم من