(ثم رجع) في التدبير (ففي العود) أي عود الرقبة ملكا مستقرا (إلى المشتري أو الزوجة على هذا القول) أي القول بأن شيئا من هذه العقود ليس رجوعا في التدبير (إشكال، أقربه ذلك إن قلنا بالانتقال المتزلزل) للعين، فإنها إذا انتقلت إلى المشتري أو الزوجة لم يعد إلا بناقل، ولا يصح له الرجوع في التدبير، وإنما هو دافع للتزلزل موجب لاستقرار الملك.
ويحتمل العود إلى المولى تنزيلا للرجوع في التدبير منزلة الانعتاق بالموت، ولأنه إنما انتقل إليه انتقالا متزلزلا، ولا دليل على حدوث استقرار الملك له.
وأما إن قلنا بأنه لم ينتقل إلا الخدمة فلا إشكال في العود إلى المولى، بل لا عود، وإنما هو بقاء لما كان، والخدمة للمشتري أو الزوجة ما حيي المولى، إذ لا ناقل لها عنهما.
(و) على الانتقال المتزلزل (لو أعتقه المشتري قبل الرجوع) من البائع في التدبير (نفذ) لكونه في ملكه، وعدم منافاته للتزلزل فيه (وبطل حق البائع منه) وهو لا يوجب عدم النفوذ، لأن التزلزل لم يكن لحقه.
(ولو دبره) المشتري صح لذلك، ولم يبطل تدبير البائع؛ لعدم التنافي، بل (عتق بموت السابق منهما، فإن كان هو البائع عتق من الأصل لوصول العوض إليه و) إن كان (المشتري) عتق (من الثلث).
(ولو دبره البائع مريضا) فنقصت قيمته (ثم باعه بقيمته مدبرا وقصر الثلث عن التفاوت) بين القيمتين (كما لو) لم يكن له غيره و (كانت قيمته ثلاثين وباعه مدبرا بعشرة) و (هي قيمته مدبرا وعاد قيمة الجزء) منه أي جزء فرض (بفسخ التدبير فيه) أي كان بحيث إذا انفسخ التدبير في جزء منه عاد إلى قيمته كما أنه إذا انفسخ في كله عاد إلى قيمته (دخلها) أي المسألة (الدور عندنا) معشر القائلين بأنه إذا بطل البيع في جزء من المبيع بطل في مقابله من الثمن مطلقا ربويا وغيره (وعند الشيخ) المخصص لذلك بالربوي القائل بأن بيع المريض إذا اشتمل على محاباة لا يفي بها الثلث بطل البيع فيما زاد