الجزءين) أي الذي صح فيه البيع والذي بطل فيه، فإنه المفروض، ومن البين أن الثمن إنما يقسط بالسوية إذا تساوت أجزاء المبيع قيمة (لأنه إذا بطل البيع في جزء يبطل من الثمن ما لو صح البيع في ذلك الجزء لكان الباطل من الثمن ثمنا له).
فالتقسيط إنما يعتبر بصحة البيع، وبالصفة التي له مع صحة البيع (1) (وهو) أي التقسيط (هنا) اعتبر (كذلك) للتساوي بين الأجزاء بهذين الاعتبارين (فإن الزيادة) إنما (حصلت هنا باعتبار بطلان البيع) وانفساخ التدبير، وإنما تفاوتت الأجزاء لاعتبار الصحة في جزء والبطلان في آخر، واعتبار التدبير الذي هو الصفة حال صحة البيع في جزء وانفساخه في آخر.
(ولو لم تعد قيمة الجزء) بانفساخ التدبير فيه خاصة (فإن قلنا بصحة التدبير وإجرائه مجرى الإتلاف) دون التصرف كما مر احتماله (صح التدبير والبيع في الجميع) فالتدبير لكونه كالإتلاف والبيع لانتفاء الفائدة بانفساخه (لعدم عود أزيد من العشرة) إلى الورثة (وقد حصلت بالبيع).
(وإن قلنا ببطلانه) أي التدبير لكونه تصرفا فيما زاد على الثلث (فإن لم تعد القيمة مع التشقيص بالبيع) أي كان التشقيص بالبيع أيضا منقصا للقيمة موجبا للتصرف في الزائد على الثلث (بطلا) أي البيع والتدبير (معا وإن عادت) القيمة (بتشقيص البيع) أي معه (دون التدبير) أي كان التدبير منقصا للقيمة، وتساوي مع الكل والبعض في عدم إيجابه نقصا فيها. (فالأقوى) صحتهما معا و (إجراؤه) أي مجموعهما أي بيعه مدبرا، أو بيعه أو تدبيره (مجرى تدبير الشريك) للمريض حصته الموجب لنقص قيمة المجموع، فإنه إذا صح البيع وقد ابتاعه مدبرا فكأنه الذي دبره، ولما لم يوجب البيع نقصا في القيمة صح في الكل، ولما صح صح التدبير، لأنه باعه مدبرا، ولما لم يكن