وثلثان وهي خمسة أتساع العبد وللورثة من نفسه وكسبه ثلاثة وثلاثون وثلث.
ولو ساوى المدبر ثلاثين وكسب ثلاثين وخلف المولى ثلاثين فعلى الأول عتق منه شيء وله من الكسب شيء وللورثة من المدبر وكسبه والمخلف شيئان، فالشئ ربع التسعين، فيتحرر منه اثنان وعشرون ونصف وله من الكسب مثلها، يكون المجموع خمسة وأربعين وللورثة من المدبر والكسب والمخلف خمسة وأربعون ثلاثون هي المخلف، ومن كل من المدبر وكسبه سبعة ونصف. وعلى الثاني يعتق كله ويكون الكسب كله للورثة كالمخلف.
(وإذا جني على المدبر بما دون النفس فالأرش) والقصاص (للمولى) كالقن (والتدبير باق، ولو قتل بطل) التدبير، ولا يلزمه شراء مملوك آخر بقيمته، وتدبيره كما يقال للوقف، والفرق ظاهر، فإن الغرض من الوقف مصلحة الموقوف عليه وهو باق، والغرض من التدبير مصلحة المدبر (ويأخذ المولى) من القاتل إن كان حرا أو مخطئا (قيمته مدبرا) إن لم يجز بيعه أو لم يكن رجوعا وإلا لم يفترق الحال.
(ولو قتله عبد عمدا قتل به إن) شاء مولى المقتول و (ساواه) في القيمة (أو قصر عنه، ولا يقتل الحر، ولا من تحرر بعضه به) لأنه لم يتحرر منه شيء.
(ولو جنى المدبر تعلق أرش جنايته برقبته) كالقن (وللمولى فكه بأرش الجناية) على قول (والأقرب بأقل الأمرين) من الأرش والقيمة كما سيأتي (فيبقى على التدبير).
(ولو) لم يفكه بل (باعه فيها) أي الجناية (أو سلمه إلى المجني عليه أو وليه انتقض تدبيره إن استغرقت) الجناية (قيمته) وسيأتي في الجنايات الخلاف فيه (وإلا بطل) تدبيره (ما خرج عن ملكه منه) وقال الشيخان والصدوق وأبو علي: إن له أن يدفعه إلى أولياء المقتول، يخدمهم حتى يموت المولى ثم يستسعى في قيمته.