وكان صرف البيع إلى بيع الخدمة كصرف بيع القطن - مثلا - إلى بيع الصوف، بل أبعد أوله ابن إدريس بالصلح، وفي المختلف بالإجارة مدة فمدة حتى يموت، وهنا (بمعنى ملكية المشتري) للرقبة ملكا (متزلزلة) للانعتاق بموت المولى مع حياته، فيكون (كمشروط العتق) على المشتري وهو (بخلاف تغاير جنس المبيع على إشكال) في هذا التأويل، من موافقته للأصول، ومن مخالفته لظواهر الأخبار (1) والأصحاب، ولزوم بقاء التدبير مع زوال الملك، والانتقال إلى المولى بعد الموت أو في آخر جزء من الحياة، وبعد الموت لا يصلح للتملك، وقبله إذا شرط على المشتري النقل إلى البائع بطل فكيف ينتقل بدون الشرط مع أنه شرط مجهول؟! ولزوم تعليق البيع بمدة الحياة.
(و) على كل تقدير فعندهما (يتحرر بموت مولاه، فحينئذ يثبت للمشتري الجاهل بالتدبير) قطعا (أو بالحكم) وهو الانصراف إلى بيع الخدمة (على إشكال) من الإشكال في عذر جاهل الحكم (الخيار إن لم يتصرف و) يثبت له (معه) أي التصرف (الأرش ولو أعتق بموت المولى) ولا بأس بالعمل بظاهر الأخبار (2) والفتاوى. ومن صحة بيع الخدمة هنا واستثنائها مما لا يصح بيعه من المنافع؛ للنصوص، ومساعدة الاعتبار من حيث كون المنافع هي المقصودة بالأعيان. وأما تنزيل بيع العين على بيعها فلا دليل عليه، ولا نعرف به قائلا، فإنهم إنما ذكروا أنه إنما يجوز بيع الخدمة.
(وهل له) أي للمولى (الرجوع) في التدبير بعد البيع ونحوه من العقود اللازمة إن لم نقل بكونها رجوعا؟ (إشكال) من الاستصحاب، وعموم ما دل على جواز الرجوع في التدبير. ومن أنه لما انتقل إلى الغير انتقالا لا تزلزل فيه إلا بالانعتاق عند موت المولى لم يجز له التصرف فيه.
(فإن قلنا به) أي بجواز رجوعه في التدبير (فلو باعه أو أمهره) مثلا