(قيل) في الشرائع: (ولمولاه أن يبيع خدمته إن ساوت الجناية فيبقى على تدبيره) وهو الوجه، سواء أجزنا بيع الخدمة أو حملناه على الصلح أو الإجارة (وله أن يرجع في تدبيره وبيعه) اتفاقا (فيبطل التدبير، وكذا لو باعه ابتداء) قبل الرجوع على المختار كما تقدم.
(ولو مات المولى قبل افتكاكه وقبل تملك المجني عليه له انعتق) لسبق سببه وتغليب الحرية. وللعامة قول بقيام الوارث مقام المولى.
(و) على الأول (ثبت أرش الجناية في رقبته) أو ماله (لا في تركة مولاه) كما في المبسوط إجراء له مجرى إعتاق الجاني ولا على الوارث (وإن كانت) الجناية (خطأ) لانعتاقه قبل أخذ الأرش.
(ولو دبر عبدين وله دين بقدر ضعفهما) ولم يخلف غير ذلك، فما لم يستوف الدين لم يعتق منهما إلا ثلثهما. وللعامة قول بأن لا يعتق منهما شيء ولا يشاع فيهما بل (عتق ممن تخرجه القرعة) منهما (قدر ثلثهما وكان الباقي) إن بقي منه شي (والآخر) بتمامه إن وفى الأول بالثلث، وإلا فما بقي من الآخر (موقوفا، فإذا استوفي من الدين شيء كمل من عتق من أخرجته القرعة) إن بقي منه شيء (قدر ثلثه) أي ثلث ما استوفي من الدين، وإن فضل قدر ثلثه على من أخرجته (و) إن (ما فضل عتق من الآخر، وهكذا حتى يعتقا معا أو مقدار الثلث) أي ثلث التركة التي هي مجموعهما وما استوفي من الدين (منهما) جميعا أو من أحدهما.
(ولو تعذر استيفاؤه) رأسا (لم يزد العتق على قدر ثلثهما، ولو خرج من وقعت القرعة له مستحقا بطل العتق فيه وعتق من الآخر ثلثه) لانحصار التركة الحاضرة فيه، ثم كلما استوفي من الدين شيء عتق منه بقدر ثلثه وهكذا.
(ولو دبر عبدا وله دين بقدره عتق ثلثه ورق ثلثه ووقف ثلثه) إلى الاستيفاء.