فيهم خيرا وهو يحتملهما، والأصل العدم ما لم يجتمعا، وظاهر المبسوط الاتفاق عليه، والحمل عليهما حمل للمشترك على معنى فرديه، ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي في تفسيره: إن علمتم دينا ومالا (1). ثم الاستحباب ثابت بالاعتبار من غير نظر إلى الآية.
(ويتأكد مع سؤال المملوك) لها؛ لظهور الآية في الوجوب، وانضمام قضاء الحاجة إلى ما تسبب لاستحبابها قبل السؤال. وعن بعض العامة وجوبها مع السؤال لظاهر الآية.
(ولو فقد الأولان أو أحدهما صارت مباحة) وإن سألها؛ للأصل مع ضعف المرجح لها حينئذ، ولكن اقتصر في كثير من الأخبار على تفسير الخير بالمال، والدين في صحيح الحلبي يحتمل الإيمان، كما في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة (2). وكرهها في المبسوط مع انتفائها.
(ولا يصح من دون الأجل على رأي) الأكثر استصحابا للرق واتباعا للمعروف فيه، ولمدلول لفظها إن اخذت من الكتابة، أو انضمام النجوم بعضها إلى بعض، ولأنه الآن لا يملك شيئا.
وخلافا للخلاف والسرائر والجامع لإطلاق النصوص، وجواز اقتراضه و قبوله الهبة والوصية في الحال، وسيأتي منه اختياره.
(ولابد) فيها (من إيجاب وقبول وعوض) وسيأتي ما تعلق بكل منها.
(وهي إما مطلقة أو مشروطة، فالمطلقة أن يقتصر) فيها (على العقد مثل كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في شهر كذا فيقول: قبلت، فيقتصر) فيها (على العقد، و) في ضمنه (الأجل والعوض والنية) أي القصد إلى معنى