عليه، ولم يبطل من الثمن شيء، بل كان للمشتري بالثمن مساويه من المثمن وما يفي به الثلث من المحاباة، وإنما تساوي المذهبان هنا (لوقوع الشراء) هنا (بالقيمة) بلا محاباة (فلا يمكن فسخ البيع في جزئه) أي المبيع (مع بقاء ثمنه؛ لاشتماله) أي البيع حينئذ (على غبن المشتري) فلابد من أن يبطل من الثمن ما يقابل ما بطل فيه التدبير، فتوقف العلم بكل مما صح فيه التدبير وما بطل فيه والتركة على العلم بالآخرين، فإنه إذا بطل التدبير في جزء عاد إلى قيمته، فيزيد التركة، فيتوقف العلم بالتركة على العلم به، ولا يعلم كمية ما بطل فيه التدبير إلا إذا علم كمية التركة، فإنه لا يبطل إلا فيما زاد على ثلثها، وكذا لا يعلم ما صح فيه التدبير إلا إذا علم مقدار التركة، ولا يعلم إلا إذا علم ما صح فيه البيع، وهو ما صح فيه التدبير ليعلم ما انتقل إليه من الثمن.
(وطريقه) أي طريق تحصيل العلم بكل من ذلك (ما مر) في أمثاله في الوصايا بأن نقول: بطل البيع في شيء من العبد وشئ من الثمن، فللمولى شيء من العبد وعشرة إلا شيئا من الثمن، والكل يعادل عشرين، وما عاد إليه من العبد في تقدير ثلاثة أشياء لبطلان التدبير فيه. وفرض أن كل جزء منه قبل التدبير كثلاثة أمثاله بعده فيجبر منها العشرة إلا شيئا يصير عشرة وشيئين يعادل عشرين، فالشيئان يعدل عشرة، فالشئ خمسة، فما عاد إليه من العبد خمسة وهي نصفه، وإذا انفسخ تدبيره صار خمسة عشر ومن الثمن خمسة، والمجموع عشرون هي ثلثا التركة. أو نقول صح البيع في شيء من العبد بشيء من الثمن، فللمولى عبد إلا شيئا ومن الثمن شيء، والشيء الذي صح فيه البيع بمنزلة ثلاثة أشياء، لأنه يحسب على العبد ما نقص من الثمن بالتدبير، فرد عليه الشيء من الثمن، فله العبد إلا شيئين، والعبد كان ثلاثين فماله يعادل عشرين، والشيئان يعادلان عشرة، فالشئ خمسة، فصح البيع في خمسة من العبد هي نصفه بخمسة من الثمن، وعاد إلى المولى نصف العبد مع خمسة من الثمن، والكل عشرون.
(ولا يشكل بتقسيط الثمن) على العبد (بالسوية هنا مع تفاوت قيمة