(فإن حملت منه) لم يبطل التدبير، بل كانت ام ولد مدبرة و (عتقت) بالتدبير (بعد موت مولاها من الثلث، فإن عجز) الثلث عن كله فبقدره و (عتق الباقي من نصيب الولد) خلافا للشافعي فأبطل التدبير بالاستيلاد لكونه أقوى.
(ولو حملت) المدبرة (بمملوك) لمولاها (من زنا أو شبهه أو عقد كان الولد مدبرا كأمه) بالنص والإجماع، وربما يشك في ولد الزنا؛ لعدم اللحوق. ويدفعه نحو قول الصادق (عليه السلام): فما ولدت فهم بمنزلتها (1).
(فإن رجع المولى في تدبير الأم قيل) في النهاية والخلاف والمبسوط والجامع والنافع: (لم يكن له الرجوع في تدبير الولد) لصحيح أبان بن تغلب سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، قال: يجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاجوا رضيت هي بذلك (2). ومدلوله أخص من المدعى؛ لاختصاصه بأولادها من الزوج الحر، وأما التقييد بالحاجة والرضا فلعله للفضل، ولأن تدبيرهم تبعية الأم من غير اختيار له فيه فلا يتخير في فسخه. (وليس بمعتمد) لصدق التدبير فيه، وعموم ما دل على جواز الرجوع فيه، مع ما عرفت من خصوص الخبر، وورود المنع على كل من مقدمتي الدليل الثاني، وهو اختيار ابن إدريس.
(ولو أتى المدبر بولد) مملوك لمولاه (بعد تدبيره فهو كأبيه مدبر) بالإجماع والنص كصحيح بريد بن معاوية سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده، فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن ام ولده للذي دبره وأرى أن ولده