رضاهم، والإجازة تفضل منهم وكشف عن عتق موقوف على رضاهم (أولا) لتباينهما، وللزوم الجمع بين المتنافيين من سبق الكسب وتأخره، لبناء التحرر بقدر ثلث ما يصل منه إليهم على السبق، واستحقاقه مقابل ما تحرر منه على التأخر، وهو الأقوى لذلك، ولاتفاقه مع الورثة على أنه لا يستحق أزيد من الثلث (فعلى الأول يدخلها) أي المسألة (الدور) لتوقف معرفة كل من قدر ما يتحرر منه، وما للورثة من الكسب على الآخر، فإنه يتحرر منه بقدر ثلث مالهم منه، ولا يعلم قدر مالهم إلا إذا علم قدر ما للمدبر، ولا يعلم إلا إذا علم قدر المتحرر منه.
(فنقول عتق منه شيء وله من كسبه شيئان) لكونه ضعفه (وللورثة شيئان من نفسه وكسبه) ضعف ما انعتق منه (فالعبد وكسبه) اللذان هما تسعون (في تقدير خمسة أشياء، فالشئ) خمس التسعين وهي (ثمانية عشر، فله من نفسه ثمانية عشر) وهي خمس التسعين وثلاثة أخماس نفسه (ومن كسبه ضعف ذلك وللورثة من نفسه وكسبه) جميعا (ستة وثلاثون) من كل خمساه، فمن المدبر اثنى عشر، ومن كسبه أربعة وعشرون (وعلى الثاني) لا دور، بل للورثة من الكسب أربعون و (يعتق) من المدبر (سبعة أتساعه) فثلاثة بلا نظر إلى الكسب، وأربعة أتساعه أخذا للورثة بإقرارهم، فإنها ثلث الأربعين.
(وله من كسبه عشرون) ثلث الستين.
(ومنه يستخرج حكم ما قصر الكسب فيه عن ضعفه) أو زاد عليه (أو خلف المولى شيئا معه) أقل من ضعفه، فلو كان المدبر ثلاثين وكسب ثلاثين - مثلا - وجاء الدور قلنا: عتق منه شيء وله من كسبه شيء وللورثة شيئان، فالشئ ربع الستين خمسة عشر وهي النصف وله من الكسب مثلها وللورثة من نفسه وكسبه ثلاثون، وإن لم يكن دور كان للعبد ثلث الكسب وهو عشرة، والعشرون الباقية للورثة وهي مع قيمة المدبر خمسون، فينعتق منه ثلثها ستة عشر