فرق بين تدبير الكل وتدبير البعض في النقص صح في الكل، ولم يبطله ما أوجبه من النقص.
(ويحتمل بطلانهما معا إن قلنا برد الملك إلى المشتري) إذا باعه مدبرا (مع رجوع المالك في التدبير) بناء على الانتقال المتزلزل كما عرفت، وذلك (لانتقاله) حينئذ (إلى المشتري مدبرا، فيلزم من صحة البيع صحة التدبير) كالبيع بشرط العتق، ولأنه لا فائدة لإبطال التدبير لرد الملك إلى المشتري، والتدبير باطل لكونه تصرفا فيما زاد على الثلث، فيبطل البيع أيضا.
واحتمال صحتهما على هذا التقدير باق نظرا إلى ما تقدم من انتفاء المانع من صحة البيع فيصح، ويلزم منه صحة التدبير.
والحاصل أن التدبير بنفسه باطل، بناء على كونه تصرفا في الزائد على الثلث والبيع بنفسه صحيح، لأنه لا يستلزم محاباة وتصرف في الزائد، فإذا اجتمعا - كما في المسألة - احتمل سريان صحة البيع إلى التدبير فيصحا، والعكس فيبطلا.
(وإن قلنا بعود الملك إلى البائع) إن باع مدبرا ثم رجع في التدبير (احتمل بطلان التدبير) لاستلزامه التصرف في أكثر من الثلث، وعدم استلزام صحة البيع لصحته (وصحة البيع) لكونه (في خدمته) ولكن (من الثلث مع المحاباة فيها) فإن زادت على الثلث استخرجت بالجبر (فيرجع) المدبر عينا وخدمة (إلى الورثة بعد الموت؛ لانصراف البيع إلى خدمته حال حياة المولى) مع بطلان التدبير. واحتمل بطلانهما، لأنه إنما باع خدمته مدبرا.
وصحتهما؛ لاستلزام صحة هذا البيع صحة التدبير.
(تنبيه):
(الولاء على قول الشيخ) بعدم إبطال البيع التدبير وانصرافه إلى الخدمة (للبائع) إذا بقي المملوك إلى أن مات، ولم ينفسخ تدبيره بشيء. أما إن فسرنا كلام الشيخ بالانتقال المتزلزل فيحتمل أن يكون كذلك لاستناد العتق إلى التدبير، وأن يكون للمشتري لكونه كمشروط العتق، والأول هو الوجه. وعلى بطلان