(ولو) دبر عبدا و (كان له ابنان) فقط وله (على أحدهما ضعف قيمته عتق من المدبر ثلثاه، لأن حصة المديون من الدين كالمستوفي وسقط عنه من الدين نصفه، لأنه قدر حصته من الميراث، ويبقى) منه (للآخر النصف، وكلما استوفي منها) أي من حصته من الدين (شيئا عتق قدر ثلثه) فإذا استوفي الكل انعتق الكل.
(ولو كان الضعف دينا عليهما بالسوية عتق) الكل ولا شيء لأحدهما على الآخر (ولو) كان عليهما لكن (تفاوتا فيه فبالنسبة إلى) ما على (كل منهما) ويقف الباقي على الاستيفاء.
(ولو قتل) المدبر (مولاه احتمل بطلان تدبيره مقابلة له بنقيض مقصوده كالوارث) يمنع من الإرث إذا قتل لذلك (ولأنه أبلغ من الإباق) وقد مر أنه يبطله، والأقوى العدم؛ للأصل، وتغليب الحرية، ومنع القياس والأولوية (أما ام الولد فلا) احتمال لعدم انعتاقها إذا قتلت المولى (لأنها) إنما (تعتق من نصيب ولدها) فشبهها بالوارث أبعد من شبه المدبر، فإنه ينعتق من مال المولى.
(تنبيه):
(قيمة المدبر تعتبر من الثلث حين الوفاة سليما من التدبير) فلا يعتق الكل إلا إذا لم يزد قيمته سليما من التدبير على الثلث، وإنما تتفاوت القيمة بالتدبير وعدمه لو لم يبطل التدبير بالبيع (فيحسب نقصان الجزء الذي بطل التدبير فيه) للزيادة على الثلث الحاصل ذلك النقصان (بالتشقيص لو فرض) حصوله (عليه) أي المدبر، فلا يعتق ولا ثلثه إلا إذا وفي الثلث به (على إشكال) من أنه لمصلحته، ومن بقاء عين ذلك الجزء، وأن النقص الطارئ عليه كنقص القيمة السوقية وكالإتلاف.
(ولو لم يملك سواه وكانت قيمته سليما ثلاثين ومدبرا عشرة ولم يرجع قيمة الجزء) ببطلان التدبير فيه (احتمل بطلان التدبير) رأسا